الطعن رقم 52 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيع عقوبة على المكلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد وعضوية فريد نزيه تناعو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توقيع عقوبة الفصل على المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف لإنها تؤدى ببساطة إلى إنالته مقصوده وغرضه من التهريب من إداء واجب الخدمة فى وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقا للقانون وللمدة المحددة لذلك ـ لا مشروعية فى توقيع عقوبة الفصل لإنحراف العقوبة التأديبية فى هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية ، إذ بدلا من ردع المتخلف عن التكليف وزجره عن الإمتناع عن أداء هذا الواجب فهى تمكنه من التخلف عن أدائه ـ إن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغايته توجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل المنصوص عليه فى المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ـ تطبيق .