⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2220 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحوال مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 ـ أعتبر المشرع البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية ـ مؤدى ذلك عدم جواز التغيير أو التصحيح فى تلك السجلات الا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض ـ تطبيق .