الطعن رقم 1970 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أرض زراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر تبوير الارض الزراعية او المساس بخصوبتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ و مصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ـ قصد المشرع من هذا القانون حماية الرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها وجعل هذا المساس جريمة جنائية ـ كما إن هذه الحماية تقتضى تدخلا من جهة الإدارة دون انتظار حكم القضاء وذلك بوقف أسباب المخالفة والحيلولة دون استعمالها وإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأراض إلى ماكانت عليه ـ تفرقة بين حالتين الأولى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والثانية اقامة مبان أو منشأت واتخاذ إجراءات تقسيم لأرض زراعية ، فى الحالة الأولى للجهة الإدارية ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية وفى الحالة الثانية تكون الإزالة من اختصاص القضاء القضاء الجنائى وحده وسلطة وزير الزراعة تقف عند إصدار قرار بوقف أسباب المخالفة فقط ـ تطبيق .