⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2683 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ و مصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى ، خروج القضاء الإدارى على هذا الأصل فى بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل فى الدعوى تحت يد الإدارة فقط وإن تلك الأوراق ليس من شأنها أن تكون تحت يد المدعى أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصة فى المدعى ـ المستندات المتعلقة بالملكية لأى عقار أو منقول الأصل فيها أن تكون بيد المالك باعتبار أن سند الملكية سواء كان هذا سند عرفيا أو رسميا كالعقد والأحكام القضائية أو غير ذلك من المستندات المعدة أصلا لإثبات الملكية أو الدالة عليها . إنما يحتفظ المالك بها أو بصورة منها للاحتجاج بها عند اللزوم ـ مقتضى ذلك أن من يدعى ملكية الشىء عليه أن يقدم الدليل والسند القانونى لهذا الادعاء ولايعفى منه إلا إذا اثبت إنه موجود لدى جهة الإدارة الطرف الأخر فى الخصومة أو فى أى جهة أخرى لايمكنة الحصول عليه إلا بتصريح من القضاء واختصام تلك الجهة حتى يمكن للحكومة أن تلزم الإدارة المدعى بوجود المستندات لديها بتقديمها واعتبار نكولها عن تقديم المستند قرينة لصالح المدعى فإذا كان الأمر على غير هذا النحو فقدت القرينة المستفادة من نكول الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من مستندات وأوراق الحكمة منها ـ مع الأخذ فى الاعتبار إن هذا الاستثناء من الأصل العام قرر لحث جهة الإدارة على تقديم المستندات والأوراق التى تحت يدها واالازمة للفصل فى المنازعات التى تكون الإدارة طرف فيها وهذا لايعنى إعفاء المدعى من تقديم المستندات التى من شأنها أن تكون تحت يده .