الطعن رقم 3702 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفوع فى الدعوى- الدفع بعدم الأختصاص
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ومنير صدقى يوسف خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلمات إن القضاء تحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع ـ هذه الولاية تقوم على مراعاة مبادىء وأسس النظام العام . بحث ولاية المحكمة يسبق الشكل والموضوع ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 56 ، 66 ، 67 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر برقم 97 لسنة 1983 ـ المشرع قصر الفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين هذه الشركات وبين الجهات الحكومية المركزية والمحلية وبين هيئات القطاع العام ومؤسساته ـ عن طريق التحكيم دوت غيره ـ مؤدى ذلك ـ عدن اختصاص محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء المدنى بنظر هذه المنازعات سواء فى مرحلة الدعوى أو الطعن ـ لايغير من ذلك نصوص المواد الأولى من الباب الأول 9 ، 52 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ـ ذلك أن المتتبع لأحكام هذا القانون يتبين له إنه لايعالج حالات التحكيم الإجبارى التى تضمنتها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ـ التحكيم فى القانون 27 لسنة 1994 اختيارى ـ كما أن التحكيم فى القانون الأخير يختلف عن التحكيم الذى كانت تنظمة قبل ذلك أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فى المواد من 501 إلى 513 ـ تطبيق .