⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-5-29 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الاستئناف
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ الطعن الضريبى - تقدير الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى وصلاح زغو.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل ثانيهما الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان ان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد قائمة الرسوم مستندا الى ان الدعوى المطالب برسومها هى دعوى بصحة عقد البيع تقدر قيمتها بقيمة الشىء المتنازع فيه مع ان دعواهما اقيمت ضد مصلحة الضرائب ابتغاء اثبات دفع المقابل الوارد فى عقد البيع لإعفاء والدهما البائع من ضريبة الايراد العام المستحقة على العقارات المبينة تطبيقا للمادة 24 مكرا 1/4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشان فرض ضريبة عامة على الايراد ومن ثم فهى دعوى مجهولة القيمة بالنسبة للرسوم ويستحق عنها رسم ثابت مقداره 500 قرش . وحيث ان حاصل السبب الاول مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بانه بعد صدور قائمة الرسوم المعارض فيها قضى فى الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6569 سنة 1963 مدنى كلى القاهرة- التى صدرت القائمة تسوية لرسومها - بالغاء الحكم المستانف وبرفض دعواهما مما يوجب وفقا للمادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 تسوية الرسوم على اساس الف جنيه فقط - ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استنادا الى ان نص المادة المذكورة انما ينطبق على تسوية الرسوم المستحقة عن الاستئناف دون تلك المستحقة عن الدعوى امام محكمة اول درجة فى حين انه نص عام يسرى على الرسوم المستحقة امام اول درجة وامام محكمة الاستئناف على السواء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنها معلومة القيمة و لا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، و من ثم فإن الدعوى التى يرفعها صاحب الشأن لإقامة الدليل على أداء العوض تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 24 مكرراً 4/1 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد ، تكون معلومة القيمة ، و تقدر قيمتها بقيمة المال محل التصرف ، و تخضع للرسم النسبى طبقاً لما قررته المادة الأولى من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 و إذ كانت تسوية رسم دعوى صحة العقد تتم على ذات الأساس ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ، و لا جدوى منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1944 بأنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ ، فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " . و إذ ورد هذا النص عاماً فإنه ينطبق على تسوية رسوم الدعوى عن درجتى التقاضى ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على تسوية رسوم الإستئناف دون الرسوم المستحقة على الدعوى أمام محكمة أول درجة ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه " إذا صدر حكم محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى فلا يستحق الإستئناف عن أربعمائة جنيه - عدل إلى ألف جنيه بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - و يرد ما حصل بالمحكمة الإبتدائية زائداً عن ذلك . إذ أن العبرة دائما بما تحكم به محكمة الإستئناف .