⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-5-29 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الاثبات - البينة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون وفى بيان ذلك يقول أنه دفع امام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لان المنازعة متعلقة بتطبيق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل لاى طعن وفقا لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع استنادا الى ان النزاع يخرج عن تطبيق احكام هذا القانون وان التخفيض الذى انزلته محكمة اول درجة على الاجرة جرى طبقا للقانونين 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 فى حين ان الخلاف قد انحصر امام تلك المحكمة فى صورية او عدم صورية ما اثبت بعقد الايجار من ان الشقة قد اجرت نصف مفروشة وهو من صميم المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 لان الفصل فيه يستلزم تطبيق المادة 6 من القانون المذكور والتى تقضى ببطلان الشروط المخالفة لاحكامه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان لمسخه اقوال الشهود واقامته على ما لا سند له من الاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استبعد صورية ما اثبته بعقد الايجار من ان الشقة محل النزاع مؤجرة نصف مفروشة استنادا الى اقوال شاهدى المطعون عليهما الاولين مع انها سماعية ادعيا انهما استقياها من الطاعن نفسه وهو امر غير معقول ويكذبها الورقة المقدمة منه والمسلمة اليه من الشاهد الثانى والتى اقر فيها بان الشقة المؤجرة له بذات المنزل اجرتها الشهرية 7ج و 280 م ونسب الحكم الى شاهدى الطاعن انهما ذكرا ان الشقة كان بها منقولات عندما استاجرها على خلاف الثابت باقوالهما علاوة على اغفاله الدلالة المستفادة مما تمسك به الطاعن من انه لا يستساغ ان يستاجر الشقة وبها منقولات دون ان يحصل منه المؤجر على قائمة ببيان هذه المنقولات اكتفاء بالنص فى عقد الايجار على ان الشقة مؤجرة نصف مفروشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد ما إذا كان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشىء عن تطبيق هذه الأحكام مسألة أولية تسبق النزاع نفسه . و إذ كانت الأماكن المؤجرة مفروشة من مال مؤجرها لا تسرى عليها أحكام القانون المذكور المتعلقة بتحديد الأجرة ، و كان النزاع بين الطرفين فى الدعوى قد دار حول ما إذا كانت العين موضوع عقد الإيجار المبرم بينهما مفروشة كما يذهب المطعون عليهم أو غير مفروشة ، تسرى عليها الأجور المحددة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 كما يقول الطاعن ، فإن الفصل فى هذا النزاع لا يكون ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى أن محكمة أول درجة بعد أن قضت بصورية تأجير الشقة نصف مفروشة إقتصرت على إخضاع أجرتها للإعفاء من العوائد المنصوص عليه فى القانون رقم 169 لسنة 1961 ، و للتخفيض الوارد بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ، و إذ لم يدمج هذان القانونان فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 بل بقيت أحكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها ، فإن الحكم الإبتدائى الصادر فى هذه المنازعة بالتطبيق لأحكام هذين القانونين يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع . و لا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بأقوال الشهود إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها ، و فيه الرد الضمنى المسقط لكل قرينة ساقها الطاعن ، فإن ما يثيره الأخير - فى هذا الشأن - لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقرير المحكمة للإدلة ، مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض .