الطعن رقم 137 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-2-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - التعديلات الجوهرية والتحسينات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتاويله ، وفى بيان ذلك يقول ان الواقع الذى انتهى الى الحكم المطعون فيه هو ان الشقة محل النزاع انشئت واعدت للسكن فى سنة 1964 وانها كانت مكونة من ثلاث حجرات وصالة وان الاجرة التى قدرت لها فى ذلك الحين مبلغ 8ج ثم استقطعت منها حجرة فى اول مارس سنة 1965 وسد بابها مما يعتبر تعديلا جوهريا لما يجعلها فى حكم المنشأة حديثا بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 فلا تخضع لاحكامه اذ تعتبر غير مقدر لها أجره قبل صدوره وتخضع فى تقدير اجرتها ابتداء للجان تقدير اجرة المساكن طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 وان الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ذلك مطبقا على شقة النزاع احكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فيكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه لمخالفته قواعد تحديد اجرة الاماكن التى تعتبر من النظام العام كما ان الحكم يعتبر معدوما لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلق بالولاية لانه تصدى لتقدير اجرة شقه النزاع وهى تخضع فى تقدير اجرتها للجان تقدير اجرة الاماكن المؤجرة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام المطعون ضده - المؤجر - بسد باب الحجرة التى تركها شريك الطاعن - المستأجر مع بقاء الأخير شاغلاً للحجرتين اللتين إختص بهما من قبل ، و إستعماله للصالة و المنافع الخاصة بالشقة دون تغيير ، لا يعد تعديلاً جوهرياً غير من معالم المكان المؤجر ، أو من كيفية إستعماله بحيث يؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، و من ثم فلا يعتبر المكان بهذا التعديل جديداً مما يخضع فى تقدير أجرته إبتداء للجان تقدير إيجار الأماكن و إنما هو نفس المكان الذى حددت أجرته إتفاقاً من قبل فى سنة 1964 ، و خفضت تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - وحدد أجرة الحجرتين على أساس توزيع الأجرة المحددة فى العقد السابق على الحجرات الثلاث بالتساوى و تخفيضها بنسبة 35% تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 - فإنه يكون قد كيف الواقع الثابت لديه التكييف القانونى الصحيح .