الطعن رقم 115 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-2-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال السيد و عثمان الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك انه تمسك أمام محكمة الموضوع بانه لم يرتكب خطا فى صرف المبلغ محل النزاع لأن التصرف كان تنفيذا لاحكام قانون المرافعات السابق فقد اوقع المطعون عليه الثانى بتاريخ 18/7/1966 حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد قلم كتاب محكمة الجمالية على المبلغ المودع استيفاء لحقه الثابت بسند تنفيذى هو الحكم الصادر بأداء اجره اليه واعطاه قلم الكتاب الشهادة المشار اليها بالمادة 562 والتى تقوم مقام التقرير بما فى الذمة وبعد ذلك طلب المطعون عليه الثانى من قلم الكتاب أن يفيه بدينه قد دفعه اليه نزولا على حكم المادة 567 وعلى الرغم من ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بالمبلغ موضوع النزاع دون ان يرد على دفاعه السابق الذى ينتفى به خطؤه فى صرف المبلغ المودع لديه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 567 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على المحجوز لديه بعد خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقريره بما فى ذمته أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز و ذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى ، و كانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 قد روعيت . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى المطعون عليه الثانى - الحاجز - دينه تنفيذاً لحكم المادة 567 السالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية المحجوز عليه عن هذا الوفاء ، دون أن يرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه القصور فى التسبيب .