⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-6-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ تكييف التعويض
⚖️ رسوم الانتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه ذلك انه اقام قضاءه على ان رسم الانتاج والتعويض المطالب بهما هما عقوبة لا يقضى بها الا من محكمة جنائية فى حين ان رسم الانتاج المستحق انما هو ضريبة يفرضها المشرع على بعض السلع وان التعويض المطالب به ليس عقوبة بل هو تعويض قانونى عما اصاب الخزانة من ضرر وضع له الشارع معيارا يدور مع قيمة الرسم المستحق وتختص المحاكم المدنية بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص - بعد أن أشار إلى نص المادة 21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن رسوم الإنتاج و الإستهلاك على الكحول - إلى أن المحكمة الجنائية هى وحدها المختصة بنظر طلب التعويض المنصوص عليه فيها ، إستناداً إلى أن التفسير السليم للنص المذكور يقطع بأن التعويض المشار إليه هو تعويض من نوع خاص يلحق بالعقوبة ، و لا ينفصل عنها و يأخذ حكمها ، و كان هذا الذى قرره الحكم و أقام عليه قضاءه صحيحاً فى القانون إستناداً إلى أن التعويض المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان هو عقوبة من نوع خاص ، تهدف إلى تحقيق معنى التعويض ، فضلاً عن معنى العقاب مما يجعلها عقوبة تعويضية لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية ، فإن النعى عليه يجعلها بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .