⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-5-13 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - اخلاء العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله وجلال عبد الرحيم ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ويقولان فى بيان ذلك أنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استنادا الى انه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بانهاء الوقف على غير الخيرات تكون وزارة الاوقاف حارسة على اعيان الوقف التى اصبحت ملكا للمستحقين فيه ثم صدر القانون رقم 44 لسنة 1962 الذى ناط بالمجالس المحلية ادارة اعيان الوقف فلا تكون للوزارة صفة فى رفع الدعوى غير ان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفع وقضى برفضه مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور . وحيث ان مما ينعاه الطاعنان فى باقى الاسباب على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه قضى بالاخلاء وازالة المبانى تأسيسا على ان العين المؤجرة ارض فضاء كما وصفت فى عقد الايجار وان الطاعنة الاولى خالفت العقد واقامت عليها مبانى للسكنى دون تصريح من الوزارة فى حين انها اقامت هذه المبانى بعلم الوزارة بدليل ربط العوائد باسم الطاعنة الاولى وتمثيل الوزارة فى قضايا ومنازعات خاصة بالمبانى المذكورة كما انها طبقت عليها الامر العسكرى الصادر فى اكتوبر سنة 1946 وزادت الاجرة بنسبة 10% ثم عدلتها عدة مرات حتى صارت 839 قرشا بعد ان كانت 285 قرشا هذا الى ان الطاعنين تمسكا امام محكمة الاستئناف بان وزارة الاوقاف اعادت النظر بعد صدور الحكم الابتدائى فى مقدار الاجرة وقررت تخفيضها تجديدا ضمنيا لعقد الايجار غير ان الحكم اغفل الرد على هذا الدفاع وقضى باخلاء العين وازالة المبانى مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع - بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المقامة من وزارة الأوقاف لرفعها من غير ذى صفة - على أن قطعة الأرض موضوع النزاع ما زالت تحت يد وزارة الأوقاف لحفظها و إدارتها بصفتها حارسة عليها إلى أن يتم تسليمها إلى المستحقين و إستند فى ذلك إلى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 و أن القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية لم يسلب وزارة الأوقاف حقها فى الإدارة ، و كان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعى يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة و إزالة المبانى القائمة عليها تأسيساً على أن الطاعنة الأولى - المستأجرة - قد خالفت العقد و أقامت على هذه الأرض التى تستأجرها مبانى للسكنى دون تصريح من وزارة الأوقاف المؤجرة ، و كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الطاعنة الأولى إنما أقامت المبانى على العين المؤجرة بعلم الوزارة و موافقتها و إستدلا على ذلك بأن مصلحة الأموال المقررة أخطرت الوزارة بربط العوائد عن هذه المبانى بإسم الطاعنة الأولى و أن الوزارة إختصمت فى نزاع - سابق - يتعلق بالمبانى المذكورة ، و أنها شكلت لجاناً قامت بمعاينة تلك المبانى و زادت الأجرة عدة مرات ، و لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهرى و إكتفى بالإحالة إلى الحكم الإبتدائى الذى إقتصر على القول بأنه لم يثبت أن المبانى أقيمت بعلم الوزارة دون أن يناقش الأدلة سالفة الذكر و التى إستند إليها الطاعنان بهذا الخصوص و كان الطاعنان قد تمسكا أيضاً أمام محكمة الإستئناف بأن الوزارة وافقت بعد صدور الحكم الإبتدائى على تخفيض أجرة المبانى ، و أخطرت الطاعنة الأولى كتابة بهذا التخفيض ، و أن هذا يعتبر تجديداً ضمنياً لعقد الإيجار ، و إستندا إلى صورة شمسية من الكتاب المذكور غير أن الحكم المطعون فيه خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله .