الطعن رقم 89 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-5-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الامتياز
⚖️ حق الرهن
⚖️ تسجيل
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيره وأحمد سيف الدين سابق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والتناقض والقصور فى التسبيب من ثمانية اوجه حاصل الاربعة الاولى انه لم يرد على دفاعهم بانهم تملكوا الاطيان محل النزاع بالشراء بعقد مسجل فى 7/7/1941 برقم 5041 محكمة المنصورة المختلطة من المطعون ضدهما الخامس والسادس اللذين اشتريا الاطيان بعقد مسجل برقم 6640 سنة 1937 من المرحوم ..... ........ ....... ..... الذى تملكها بدوره بحكم مرسى مزاد مسجل برقم 5109 سنة 1933 نتيجة نزع ملكية المرحوم ....... ...... ........ ..... المشترى من المطعون ضدهم الاربعة الاول واصبحت بهذا الحكم مطهرة من كل حق للغير فضلا عن وضع يدهم والبائعين لهم على الاطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية ولا يعيب ملكيتهم ما ذهب اليه الحكم من ان المطعون ضدهم الاربعة الاول حق امتياز البائع على الاطيان وانهم لم يختصموا فى اجراءات نزع ملكية المشترى منهم التى انتهت برسو المزاد على المرحوم ... ..... ......... ...... البائع للبائعين للطاعنين لان حق الامتياز المذكور سقط بعدم تجديده بمضى المدة الطويلة وانه لم يقيد بالسجلات على ما يبدو من الشهادة المقدمة منهم ومع التسليم جدلا بمنطق الحكم فانه كان يتعين ان يقضى للطاعنين بثبوت الملكية محملة بحق الامتياز لا برفض دعواهم بما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون وتاويله والتناقض والقصور فى الاسباب .
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الخامس ان المطعون ضدهم الاربعة الاول لم يودعوا قائمة شروط البيع فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 4/3 من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان اجراءات نزع الملكية فى الدعوى رقم 81 لسنة 1950 بيوع كلى المنصورة وبقاء الملكية للطاعنين .
وحيث ان حاصل الوجه السادس ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعهم بان الاطيان التى طلبوا تثبيت ملكيتهم لها يختلف بعضها عن الاطيان المدعى بوجود حق امتياز عليها للمطعون ضدهم الاربعة الاول مما يعيبه بالقصور فى الاسباب .
وحيث ان حاصل الوجه السابع ان الحكم المطعون فيه عدل عن تنفيذ الحكم بانتداب كبير كتاب المنصورة الابتدائية للاشتراك مع خبير آخر فى ترجمة مستندات استنادا الى ان الطاعنين لم يدفعوا امانة الخبير فى حين ان عدم دفع الامانة يرجع لوفاة كبير كتاب محكمة المنصورة وهو عذر لا يسوغ معه اهدار دفاع جوهرى كان يجب تحقيقه بتنفيذ الحكم التمهيدى .
وحيث ان حاصل الوجه الثامن ان الحكم المطعون فيه اخل بحقهم فى الدفاع اذ لم يستجيب لطلب المطعون ضده الخامس اعادة القضية للمرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت صحة تجديد حق إمتياز البائعين الضامن لدينهم و أنهم نفذوا بدينهم هذا و هو باقى الثمن على الأطيان فسجلوا تنبيه نزع الملكية فى 1928/7/5 و الحجز العقارى فى 1928/9/25 و إذ رتب الحكم على هذا أن عقد الشراء الذى يستند إليه الطاعنون فى تثبيت ملكيتهم - و المشهر سنة 1941 يعتبر باطلاً طبقاً للمادة 608 مرافعات مختلط لحصوله بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فلا يلتزم البائعون بإخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لأنهم لا يعتبرون حائزين طبقاً للمادة 574 مدنى قديم فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يستند إليه الطاعنون - المشترون - من أن البائع للبائعين لهم تملك الأطيان بموجب حكم مرسى مزاد يطهرها من أى حق للغير بما فى ذلك حق إمتياز المطعون ضدهم الأربعة الأول - البائعين - مردود بأنهم لم يقدموا ما يدل على إختصام هؤلاء المطعون ضدهم بإعتبارهم أصحاب حق إمتياز على الأطيان فى دعوى البيوع التى إنتهت برسو المزاد على البائع للبائعين لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى إكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق إمتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذى يبيح لصاحبه حق التتبع و إتخاذ إجراءات التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما دامت المحكمة قد تحققت من سلامة إجراءات التنفيذ على العقارات و أحقية الدائنين فى التنفيذ عليها و رسو المزاد عليهم ، إمتنع عليها الحكم بتثبيت ملكيتها لمن آلت إليه هذه العقارات ببيع أو غيره ، ذلك لأن القضاء على هذه الصورة يعنى إهدار إجراءات التنفيذ العقارى التى إنتهت برسو المزاد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
البين من نصوص المواد 750 - 768 من القانون المدنى المختلط - الذى تمت الإجراءات فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل يتم بمجرد نسخ صورة السند فى الدفتر المعد لذلك ، و إن دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات و لكنه أعد لتلخيص التسجيلات التى تكون قد تمت فعلاً حتى يتسنى إعطاء كشف عنها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلى فى أقلام الرهون - كما يبين من نصوص المادتين 769 ، 770 من ذلك القانون أن الخطأ فى الشهادة " العقارية " لا يترتب عليه إلا مساءلة الموظف الذى تسبب فى هذا الخطأ ، و من ثم فإن إغفال تلخيص التسجيل فى دفتر الفهرست ليس من شأنه أن يهدر حق الدائنين فى الإحتجاج بآثار تسجيل حق إمتيازهم على العقار .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن قائمة شروط البيع - أعلنت فى 1949/9/1 و أودعت فى 1949/10/10 أى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 فلا أثر لأحكامه على إجراء تم قبل العمل به .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و يغنيها عن تنفيذ إجراءات الإثبات المأمور بها . إذ كان ذلك و كان ما قرره الحكم المطعون فيه يكفى لكى يستقيم به قضاؤه تبريراً للعدول عما أمرت به المحكمة من إجراءات الإثبات فلا يعيبه ما تزيد فيه تبريراً للعدول من أن الطاعنين لم يدفعوا أمانة الخبير .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله طلباً لم يقدم منهم و إنما قدم من المطعون ضده .