⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-4-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ عيوب التدليل - فساد الاستدلال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيره وأحمد سيف الدين سابق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى قضائه الى انه يشترط لصحة التظهير ان يتم قبل ميعاد الاستحقاق ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وفى تفسيره ذلك ان نص المادة 133 من القانون التجارى لا يفرق بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الاستحقاق والتظهير الحاصل بعد هذا الميعاد فكلاهما من طبيعة واحدة ويحدث ذات الاثار القانونية من حيث نقل ملكية السند وتطهير الدفوع . ومن الخطا اعتبار التظهير الذى يتم بعد ميعاد الاستحقاق تظهيرا معيبا وبالتالى تظهيرا توكيليا لما فى ذلك من مخالفة واضحة لنص المادة 133 من القانون التجارى . وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اورد فى أسبابه : " اذا صح ان التظهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق هو تظهير تامينى فى حكم التظهير الناقل للملكية ، فان البنك الطاعن لا يستيطع أن يحتمى بقاعدة تظهير الدفوع لانه لم يكن حسن النية ، ولم يكن يجهل انقضاء الالتزام الوارد بالسند بالوفاء . واستند الحكم المطعون فيه للتدليل على سوء نية البنك الى بعض قرائن شابها الفساد فى الاستدلال ، حيث ذكر الحكم ان المطعون ضده لم يطالب بالسند موضوع الدعوى وحده وانما طولب بعدة سندات وانه لدى اعلانه باحتجاجات عدم الدفع اجاب بالنسبة للسندات الاخرى انه تخالص عنها وانه من غير المستساغ الا يكون السند موضوع الدعوى قد تم كذلك التخالص منه وان من الطبيعى ان يكون البنك على علم وقت التظهير بهذا التخالص ، كما ان المطعون ضده اجاب على احتجاج عدم الدفع الخاص بهذا السند بانه لم يسبق له تحرير هذا السند وانه " يحتفظ لنفسه بكافة الحقوق " وانه ليس من شك فى ان من بين هذه الحقوق الدفع بوفاء الدين وهذا الذى اورده الحكم لا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها من سوء نيه البنك وعلمه بالوفاء . ذلك أن اجابة المطعون ضده بالتخالص عن سندات اخرى لا تعنى التخالص عن السند موضوع الدعوى ، لأن لكل سند استقلاله الذاتى كما ان الثابت من اجابة المطعون ضده على الاحتجاج انه ينكر صدور السند منه اصلا فكيف يؤخذ من العبارة العامة " مع الاحتفاظ بكافة الحقوق " أنها تعنى التخالص عن السند .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص المشرع فى المادة 133 من القانون التجارى على أن " ملكية الكمبيالة التى يكون دفعها تحت الإذن تنتقل بالتحويل " ، فإنه لم يشترط أن يقع التظهير قبل ميعاد الإستحقاق كما فعل الشارع المختلط فى المادة 140 من المجموعة المختلطة حيث نص على أن " تنتقل ملكية الكمبيالة الأذنية بطريق التظهير ما دام أن ميعاد إستحقاقها لم يحل " و من ثم فلا وجه للتفرقة بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الإستحقاق و التظهير الحاصل بعد هذا الميعاد ، إذ يكون لكل منهما - متى إستوفى شرائطه الشكلية - ذات الآثار القانونية من حيث نقل ملكية السند و تطهير الدفوع و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن التطهير الحاصل بعد ميعاد الإستحقاق يعتبر تظهيراً توكيلياً لا ينقل السند و لا يطهر الدفوع ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها مجتمعة على سوء نية البنك الطاعن ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحد من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .