⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-6-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل في ان المطعون عليه الاول اقام الدعوى رقم 4477 سنة 1949 القاهرة الابتدائية علي الطاعن والمطعون عليه الثاني وقال بيانا لها ان الطاعن استاجر منه العين المبينة بصحيفة الدعوى وقد نص في عقد الايجار علي حظر التاجير من الباطن وان الطاعن قد خالف هذا الشرط واجر من باطنه الي المطعون عليه الثاني حجرتين اتخذهما مكتبا له وفي 21/5/1950 قضت المحكمة بالزام الطاعن والمطعون عليه الثاني باخلاء العين المؤجرة لاولهما والمبينة بصحيفة الدعوى استنادا الي ان البند الخامس من عقد الايجار ينص صراحة علي حظر التاجير من الباطن دون الحصول مقدما علي اذن كتابي من المالك والي ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون ر قم 121 لسنة 1947 تشترط ايضا الحصول علي هذا الاذن . ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن ذلك بان الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تطبيقا لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 لا تكون قابلة لاي طعن . ومن حيث ان هذا الدفع في محله ذلك بانه يبين من الحكم المطعون فيه انه قد صدر من محكمة ابتدائية في نزاع نشأ عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 وقد جري قضاء هذه المحكمة علي ان الطعن في هذه الاحكام بطريق النقض غير جائز وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة ابتدائية في نزاع نشأ عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز على ما جرى به قضاء محكمة النقض وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.