⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-4-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ اتعاب المحاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا على سند من أن أمر التقدير الصادر من نقابة المحامين اعلن للطاعنة فى 23/2/1969 ولم يتم تكليف المطعون عليه بالحضور الا فى 13/3/1969 اى بعد اكثر من عشرة ايام وهو الميعاد المحدد لرفع الاستئناف طبقا للمادة 113 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 فى حين ان امر التقدير صدر بتاريخ 28/4/1968 فى ظل العمل باحكام قانون المحاماه السابق رقم 96 لسنة 1957 ومن ثم يخضع الطعن فيه للطريق المبين فى هذا القانون عملا بقاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة الاولى من قانون المرافعات وتقضى المادة 47 من قانون المحاماه السابق بانه يجوز للمحامى والموكل التظلم من امر التقدير خلال خمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالامر ويجوز الطعن فى الاحكام الصادرة فى التظلم بكافة اوجه الطعن العادية وغير العادية عدا المعارضة وتتبع فى ذلك القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات وقد استانفت الطاعنة امر التقدير دون ان تتظلم منه فيعتبر هذا نزولا عن حقها فى التظلم ، واذ اعلنت بامر التقدير فى 23/2/1969 وانتهى ميعاد التظلم فى 6/3/1969 واودعت صحيفة الاستئناف قلم كتاب المكحمة فى 6/3/1969 واعلنت الصحيفة الى المطعون عليه فى 13/3/1969 فان الاستئناف يكون مقدما فى الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبوله شكلا قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 الذى عمل به فى 1968/11/13 فى المادة 12 منه على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الإستئناف ، فإنه يكون قد ألغى بذلك طريق التظلم من هذه القرارات الذى كانت تجيزه المادة 47 من قانون المحاماه السابق رقم 96 لسنة 1957 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المطعون عليه ، و هو طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة بمثابة حكم صادر فى خصومة بين الطرفين ، قد صدر بتاريخ 1968/4/28 فى ظل العمل بقانون المحاماه السابق رقم 96 لسنة 1957 ، و كانت المادة الأولى من قانون المرافعات السابق تقضى بأن الحكم يخضع من حيث طرق الطعن الجائزة فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، و من ثم فإن الطعن فى القرار سالف الذكر يخضع للطريق المنصوص عليه فى قانون المحاماه السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 47 من قانون المحاماه السابق رقم 96 لسنة 1957 على أنه " للمحامى و للموكل حق التظلم من أمر التقدير فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامى كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب و ينظر التظلم فى أمر التقدير على وجه الإستعجال و بغرفة المشورة و يكون الحكم الصادر فى التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة و يجوز أن يشمل الحكم الصادر فى التظلم بالنفاذ المؤقت و يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية و غير العادية ما عدا المعارضة و تتبع فى ذلك القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و ينظر الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم بغرفة المشورة و بطريق الإستعجال " و لما كان قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومة ، و كان التظلم منه هو طعن يجوز لمن له الحق فيه طبقاً للقواعد العامة فى الطعن أن يتنازل عنه ، فإنه يجوز إستئناف القرار سالف الذكر مباشرة دون إشتراط التظلم منه بداءة و يعتبر الطعن فيه بالإستئناف نزولاً عن حق التظلم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن قرار مجلس النقابة - الصادر فى 1968/4/28 بتقدير أتعاب المحامى المطعون عليه - أعلن للطاعنة فى 1969/2/23 و طعنت فيه بالإستئناف مباشرة ، فإنه يتعين أن يحتسب ميعاد الإستئناف من تاريخ إنتهاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لرفع التظلم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إحتسب ميعاد الإستئناف من تاريخ إعلان قرار النقابة طبقاً لنص المادتين 112 و 113 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .