الطعن رقم 74 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-4-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل منوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله و جلال عبد الرحيم عثمان ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال ذلك ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على انه صدر قرار مجلس الاوقاف الاعلى بتاريخ 20/9/1954 بتخصيص ارض من وقفى ..... .... .... و.... .... ..... للجمعية المطعون عليها الاولى على ان تقسم الجمعية هذه الارض وتخصص كل قطعة من التقسيم لاحد اعضائها ثم يعرض قرارها على لجنة شئون الاوقاف للموافقة على الاستبدال وبتسجيل قرار اللجنة تنتقل الملكية الى العضو وانه لا دليل على ان اللجنة وافقت على الاستبدال بالنسبة للارض موضوع النزاع فى حين أن الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بان العقد المبرم بين الجمعية ووزارة الاوقاف والصادر بشانه قرار مجلس الاوقاف الاعلى بتاريخ 20/9/1954 هو فى الحقيقة عقد بيع صادر من الوزارة الى اعضاء الجمعية على ان يترك لهذه الاخيرة تحديد القطعة واسم العضو ليتم التسجيل له مباشرة فاذا امتنعت الجمعية أو الوزارة عن تنفيذ التزامتها ينقل الملكية فانه يحق للعضو ان يرفع دعواه بصحة ونفاذ هذا العقد واذا استخلص الحكم المطعون فيه وجود عقدين احدهما بين الوزارة والجمعية والآخريين الجمعية والعضو فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الاول الخطا فى الاسناد ذلك ان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه الى انه لم يحصل اتفاق بين الطاعن والجمعية على ان يختص بقطعة الارض موضوع النزاع لانه لم يثبت ان المبالغ التى وردها كانت لقاء ثمن هذه القطعة بل ان التوريد كان لحساب جار للجمعية فى حين انه ثبت من اطلاع محكمة اول درجة على محضر جلسة مجلس ادارة الجمعية بتاريخ 31/12/1964 أن المجلس قرر احقية الطاعن فى القطعة المذكورة وحدد ثمنها وما دفعه الطاعن منه وقد تأيد ذلك بالتحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى الاسناد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن مجلس الأوقاف الأعلى قد وافق على إبداله قطعا من الأرض من الوقفين الخيريين للجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون عليها الأولى - لتقوم بتخصيص هذه القطع لأعضائها ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تنص على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالبت فى طلبات البدل و الإستبدال فى الوقف مما مفاده أن الإستبدال لا يتم و لا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة هذه اللجنة و بالتالى فلا تنتقل الملكية إلى عضو الجمعية عن قطعة الأرض التى تختص بها إلا بتسجيل عقد الإستبدال الذى يتم بينه و بين اللجنة المذكورة ، و من ثم فلا يصح القول بوجود عقد بين وزارة الأوقاف و العضو عن طريق الجمعية و أنه هو الذى يتم تسجيله و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لأنه ليس بالأوراق ما يدل على أن لجنة شئون الأوقاف قد وافقت على الإستبدال بالنسبة لقطعة الأرض موضوع النزاع و هى تابعة للوقفين المشار إليهما . فإن النعى يكون فى غير محله .