الطعن رقم 69 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-4-1
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله وجلال عبد الرحيم عثمان ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ودفعت الشركة المطعون عليها بعدم جواز الطعن استنادا الى ان الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملا بالمادة 212 من قانون المرافعات ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ايدت فيها الراى بقبول هذا الدفع . وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة ، و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالرفض فى شق من موضوع الدعوى هو الخاص بطلب الرسوم الجمركية عن العجز الكلى ، و إقتصر فى قضائه بشأن العجز الجزئى على أن يحتسب العجز بالنسبة إلى مجموع الرسالة و ليس إلى كل جوال على حدة و لم ينه النزاع فى شأن طلب الرسوم الجمركية عن هذا العجز ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها و لا حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى و يكون الطعن فيه غير جائز .