الطعن رقم 63 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-3-4
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق والقصور فى التسبيب وتقول فى بيان ذلك ان الخبير الذى اخذ الحكم المطعون فيه بتقريره احتسب الرسم القيمى وباقى الرسوم المستحقة عن العجز - عدا رسم الوارد- على اساس ثمن شراء الاخشاب فقط ، فى حين انه كان يتعين وفقا للمواد 6و19و20/4 من اللائحة الجمركية والمادة 29 من قانون مصلحة الجمارك ان تضاف الى الثمن مصاريف النقل والنولون والتامين عند احتساب هذه الرسوم ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . كما ان الخبير اخطأ فى حساب حجم العجز فى الاخشاب ووزنه اذ قدره ب 482, 14 ستاندارد بما يعادل 860, 35 طنا مع ان حقيقة حجمه 130/17 ستاندارد ووزنه 295, 52 طنا وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف واستدلت عليه بالمستندات المقدمة منها وطلبت اعادة المامورية الى مكتب الخبراء لتحقيقه وبيان مقدار الرسوم المستحقة عن العجز ، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وايدت حكم محكمة اول درجة فجاء حكمها مخالفا للثابت بالاوراق ومشوبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد تقرير الخبير فيما إنتهى إليه من إحتساب الرسم القيمى عن العجز فى الرسالة و باقى الرسوم المستحقة - عدا رسم الوارد - على أساس قيمة البضاعة المبينة بفاتورة الشراء خلافاً لما تقضى به المواد 6 و19 و20/4 من اللائحة الجمركية و29/1 من قانون مصلحة الجمارك من أن تضاف إلى هذه القيمة مصاريف النقل والنولون والتأمين عند إحتساب الرسوم سالفة الذكر ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .