الطعن رقم 51 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-4-1
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم اقام قضاءه على سند من ان علم المتقاسم وقت التعاقد بان بعض ما اختص به مهدد بخطر الاستحقاق وقبوله اسقاط حقه فى الضمان من شانه ان يسقط حقه فى طلب نقض القسمة للغبن وانه يبين من عقد القسمة المبرم بين الطاعنة والمطعون عليهم انها قبلت ان تختص فى نصيبها بحصة قدرها 15ط من 24ط عمارة الطاهر بما عليها من ضرائب ومستحقات اميرية وانها قبلتها بحالتها الراهنة وتعهدت بسداد ما يكون مستحقا على ما يخص المورث فى هذا العقار دون رجوع على باقى المتقاسمين فتكون قد اسقطت حقها فى ضمان المتقاسم . ويتعين ادخال قيمة هذه الحصة ضمن ما اختصت به فى حين ان المادة 845 من القانون المدنى لم تشترط لإبطال القسمة للغبن جهل المتقاسم بالخطر الذى يهدد النصيب الذى اختص به او ان يكون رضاؤه بهذا النصيب مشوبا بعيب من عيوب الرضا فيجوز للشريك طلب نقض القسمة للغبن ولو نص فى عقد القسمة على شرط الاعفاء من الضمان فى الحالة الخاصة التى تنشأ عنها . هذا الى ان المادة 844/2 من القانون المدنى تشترط للاعفاء من الضمان ان يكون شرطه صريحا واردا على الحالة الخاصة التى تنشا عنها الضمان وهو ما لا وجود له فى عقد القسمة موضوع الدعوى اذ لا يوجد اتفاق صريح يقضى بالاعفاء من الضمان فى حالة استحقاق الحصة التى آلت الى الشريك او استغراقها بالدين ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 844/2 من القانون المدني، أنه لا محل للضمان في القسمة إذا وجد شرط صريح في العقد يقضي بالإعفاء من الضمان وذكر في هذا الشرط سبب الإستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم فإذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الإستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان وذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها في الضمان بالنسبة لحصتها في العمارة يترتب عليه سقوط حقها في طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.