⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-3-11 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على ان حيازتهما للسبائك الذهبية كانت عرضية لانهما انكرا ملكيتها عند ضبطهما فى قضية التهريب وقررا ان شخصا سلمها لهما لنقلها وبالتالى فلا يكون لهما الحق فى استردادها طبقا للمادة 102 من قانون الاجراءات الجنائية لان المقصود من هذه المادة هو حماية الحيازة الكاملة بركنيها المادى والمعنوى ، فى حين ان المستفاد من هذه المادة ان ترد الاشياء المضبوطة لمن كانت فى حيازته وقت ضبطها ايا كانت هذه الحيازة كاملة او عرضية طالما ان ما يحوزه ليس موضوع جريمة او متحصلا من جريمة يؤيد ذلك ان المادة 104 من القانون المذكور تقضى بان الامر بالرد لا يمنع ذوى الشان من المطالبة امام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، واذ ضبطت السبائك الذهبية فى حيازتهما وقضى ببراءتهما مما اسند اليهما فى قضية التهريب فيكون من حقهما استرداد هذه السبائك وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 101 و 102 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشياء التى تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية و لم تكن حيازتها فى ذاتها جريمة ترد إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها سواء كانت هذه الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ، فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، يؤيد هذا النظر ما تقضى به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولى الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية . و لما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين فى القطار و قررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر ، و إتهمتهما النيابة العامة بأنهما إستوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص بإستيرادها و أنهما قاما بتهريبها إلى أراضى الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها و قضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما ، و إذ كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس فى ذاته جريمة ، فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق فى إستردادها .