الطعن رقم 40 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-4-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه شابه قصور فى التسبب مما يبطله ذلك ان الحكم استند فى قضائه برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد الى ان الحكم صدر حضوريا فى 28/2/1959 وان الطاعن لم يستانفه الا فى 20/1/1970 دون ان يعرض لدفاعه الذى تمسك به امام محكمة الاستئناف بان الحكم الابتدائى صدر بناء على اجراءات شابها الغش والتزوير وان اعلان صحيفة الدعوى وقع باطلا اذ وجه الى المورث فى غير موطنه وتسلمت صورته من تدعى .. ..... ..... .......... بزعم انها وحيدة تسمى ...... ....... ...... ....... لم يكن عمرها يجاوز السنتين فى تاريخ الاعلان كما ان المورث لم يمثل امام المحكمة بل انتحل شخصية آخر وقدم بالجلسة اقرار مزورا ببنوة المطعون عليه له يحمل ختم منسوبة للمورث مع انه كان يوقع بامضائه وقد قدم الى محكمة الاستئناف المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع الذى يثبت ان الحكم صدر غيابيا وفى خصومة لم تتصل بالمورث ويكون الاستئناف الذى رفعه الطاعن عن هذا الحكم مقدما فى الميعاد طبقا للمادة 308 من اللائحة الشرعية الا ان الحكم لم يعرض لدفاعه ويمحص المستندات الدالة عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أبقت المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على المواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 و من بينها المادتان 881 و 882 و يجب وفق هاتين المادتين أن يكون الطعن بطريق النقض فى مسائل الأحوال الشخصية بتقرير ، و لما كان الطاعن قد رفع طعنه بالنقض بتقرير فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قدر أى أن يثبت المطعون عليه فى تقرير الطعن بالنقض بإسمه الوارد فى شهادة ميلاده ، و كذلك بإسمه الذى تسمى به فى الدعوى - و هى دعوى ثبوت نسب - فإن الطعن بالنقض يكون قد وجه إلى ذات المستأنف عليه الذى كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و يتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ يبين من الرجوع إلى الملف الإستئنافى المنضم أن الطاعن تمسك فى صحيفة الإستئناف و المذكرات المقدمة منه لمحكمة الإستئناف أن مورثه لم يحضر أمام المحكمة الإبتدائية - فى الدعوى التى أقامها المطعون عليه بثبوت نسبه بوصفه إبناً لمورث الطاعن- و إنما حضر آخر إنتحل شخصيته و أجاب زوراً على الدعوى بإقرارها ، و قدم الطاعن مستندات يستدل بها على صحة هذا الدفاع الذى مؤداه أن الحكم صدر فى الحقيقة غيابياً لا يبدأ ميعاد إستئنافه طبقاً للمادة 308 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من اليوم الذى تصير فيه المعارضة غير جائزة ، و إذ وصف الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى - الصادر فى 1959/2/28 - بأنه حضورى و قضى برفض الإستئناف لرفعه بعد الميعاد - إذ رفع فى 1970/1/20 - دون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف بيانه و يرد عليه ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .