الطعن رقم 33 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-3-18
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ حجية الحكم
⚖️ خلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وتقول فى بيان ذلك ان الحكم الزمها بان تدفع قيمة العوائد الى مورث المطعون عليهن تأسيسا على ان العقد الذى استاجرت به الطاعنة الفندق ليس عقد ايجار مما يخضع لاحكام تشريعات ايجار الاماكن ونما هو عقد استغلال منشاة تجارية فى حين ان هذا العقد هو عقد ايجار مكان ، وقد سبق البت فى تكييفه فى الدعوى رقم 7006 سنة 1964 مدنى ايجارات القاهرة الابتدائية التى اقامتها المالكة السابقة للفندق ضد الطاعنة بطلب اخلائه وحكم بعدم قبولها وقطعت المحكمة بحكمها الصادر فى تلك الدعوى بان هذا العقد ليس عقد استغلال فندق ، وانما هو عقد ايجار مكان ينطبق بشانه القانون رقم 121 لسنة 1947 وكذلك القانون رقم 169 لسنة 1961 الذى يقضى باعفاء المستاجر من قيمة العوائد ، وقد دفعت الطاعنة الدعوى الحالية بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها فى الدعوى سالفة الذكر غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من ان الدعويين تختلفان فى الخصوم والموضوع والسبب مع ان الحكم فى الدعوى الاولى صدر ضد المالكة السابقة للفندق ، واشتراه منها مورث المطعون عليهن ، فيكون الحكم حجة عليه بوصفه خلفا خاصا لها ، ومع ان الموضوع لم يتغير فى الدعويين وهو تكييف العقد المبرم بين الطرفين ، هذا الى ان الحكم لم يبين سنده فيما قرره من ان الدعويين تختلفان فى الخصوم والموضوع والسبب وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون عليهن اشترى الفندق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفي مؤرخ 7/6/1965 وكانت المالكة السابقة للفندق قد أقامت دعوى ضد الطاعنة - المستأجرة - بصحيفة معلنة في 23/12/1964 بطلب إخلائها من الفندق لتأخرها في سداد باقي المبلغ المستحق لها وقضت المحكمة بتاريخ 7/11/1965 بعدم قبول تلك الدعوى، ويبين من الحكم الصادر فيها أنه عرض للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما وقطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأنه عقد إيجار مكان تنطبق عليه أحكام القانون 121 لسنة 1947 وانتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة لأن التنبيه بوفاء الجزء المتأخر من الأجرة لم يرسل في الميعاد القانوني. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية - المقامة من مشتري الفندق بطلب باقي مقابل استغلال الطاعنة له - لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة، بأن الدعويين تختلفان في الخصوم والموضوع والسبب، وكان لا يبين مما أورده الحكم ما إذا كان مورث المطعون عليهن قد سجل عقد مشتراه للفندق قبل صدور الحكم في الدعوى السابقة فلم يعد خلفاً خاصاً للبائعة ولا يسري عليه هذا الحكم، كما أن الحكم لم يبين وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب حتى يتضح مدى صحة الدفع الذي تمسكت به الطاعنة وهو قصور في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله.