⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-11-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجانب
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى رئيس المحكمة وعضوية محمد صالح أو راس و حافظ رفق و عبد اللطيف المراغى و جميل الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان فرض الحراسة ومنع من فرضت عليهم من مباشرة حق التقاضى يعد من اعمال السيادة التى لا يملك القضاء مناقشتها فى حين ان الطاعنين لا مطعن لديهم على فرض الحراسة ولكن دفاعهم انصرف الى انها زالت تطبيقا لاحكام القانون الصادر باقرار الاتفاقية العربية اليونانية ولبس ما يمنع المحاكم من تقرير ذلك تطبيقا لاحكام القانون المشار اليه واذا كانت الاشارة فى الفقرة ب من المادة الثانية من الاتفاقية اليونانية - فى شان تحديد الاجراءات محل التعويض - قد اقتصرت على القانونين 162 سنة 1958 ، 150 سنة 1964 فقد ورد ذلك على سبيل المثال لا الحصر فان احكام الاتفاقية تطبق على الرعايا اليونانين الذين خضعوا للحراسة تطبيقا لاى قانون آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من الإتفاقية اليونانية التى حددت الإجراءات التى تدفع عنها التعويضات المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية نصت فى الفقرة " ب " منها على الحراسة بموجب الأوامر الصادرة بمقتضى القانون رقم 162 سنة 1958 و كذا القانون 150 سنة 1964 ، و إذ كان مؤدى ذلك أن إجراءات الحراسة التى حددتها الإتفاقية و التى تكون محلاً للتعويض هى إجراءات الحراسة المفروضة بموجب أحكام هذين القانونين دون سواهما و إذ أغفلت الإتفاقية الإشارة إلى القانون 119 سنة 1964 الذى فرضت بموجبه الحراسة على أموال الطاعنين و السابقة على توقيع هذه الإتفاقية فإن إجراءات الحراسة المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون تكون بمنأى عن تطبيق أحكام الإتفاقية المشار إليها و لا يؤثر فى هذا النظر ما ورد بالمادة الحادية عشرة من الإتفاقية اليونانية من تطبيق أحكام إتفاقات التعويضات التى قد تبرمها الجمهورية العربية المتحدة مع الدول الأخرى إذا كانت أكثر ملاءمة ذلك أن هذا النص يقتصر تطبيقه على حالات تحديد التعويضات المستحقة تحديداً أكثر ملاءمة دون أن يتناول ذلك مجال مد أثر الإتفاقية إلى أشخاص أو إجراءات غير من حددتهم القوانين الواردة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب تقرير حقهم فى التقاضى - الذى منعوا من مباشرته نتيجة لفرض الحراسة - تكون فى واقعها منازعة فى إستمرار الحراسة المفروضة على أموالهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 119 سنة 1964 ، و إذ كانت المادة الرابعة من هذا القانون تقضى بأنه " لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أى جهة كانت من قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام ذلك القانون " فإن القضاء يكون ممنوعاً من سماع أى دعوى يقصد بها المنازعة من فرض الحراسة أو إستمرارها .