⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-12-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ مقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وأحمد ممدوح عطية وبشرى رزق فتيان وحسن السنباطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان الالتزامات الواردة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تقع اصلا على عاتق صاحب العمل ايا كانت طبيعة العمل الذى يقوم به وانه اذا ما عهد بتنفيذ العمل الى مقاول فانه يتعين عليه طبقا للمادة 18 من هذا القانون حتى ينقل عبء التامين من عاتقه الى عاتق هذا المقاول ان يحظر هيئة التامينات باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء فى العمل بثلاثة ايام فان تخلف شرط الاخطار او جاء الاخطار مجهلا - كان لم يوضح به اسم المقاول او عنوانه - بقى صاحب العمل ملتزما باداء التامين غير ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون حيث قرر ان المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لم تقرر جزاء على عدم قيام صاحب العمل باخطار هيئة التامينات باسم وعنوان المقاول وانها لا تلزمه باداء التامينات فى حالة عدم الاخطار ذلك ان التزام صاحب العمل باداء التامين هو الاصل الذى قرره هذا القانون وان المادة 18 منه عالجت حالة نقل عبء الالتزام الاصلى الواقع على صاحب العمل اى المقاول اذا ما تم الاخطار المنصوص عليه فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين فى إستقرار نصوص المواد 4 ، 10 ، 13 ، 15 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلتزم بأداء الإشتراكات من أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و كانت المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية قد نصت على أنه " إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة بإسم المقاول و عنوانه قبل تاريخ البدء فى العمل بثلاثة أيام على الأقل ، و يلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ، و يكون المقاول الأصل و المقاول من الباطن متضامنين فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى هذا القانون ، فإن مفاد ذلك أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقولة ، و فى حالة عدم إخطاره هيئة التأمينات بإسم المقاول و عنوانه ، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى ، خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى قانون التأمينات الإجتماعية . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم مسئولية المطعون ضده - مالك البناء - عن دفع إشتراكات التأمين عن العمال الذين قاموا بتنفيذ عملية البناء موضوع التداعى طالما أن الثابت أنه عهد بذلك إلى مقاول ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله .