⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-12-27 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ اثر الغاء الحكم
⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه برفض طلبها الزام المطعون ضده برد ما دفعته له تنفيذا للحكم الابتدائى على انه طلب ابدى لاول مرة امام محكمة الاستئناف وهذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون اذ ان هذا الطلب لا يعتبر طلبا جديدا وانما هو نتيجة لالغاء الحكم الابتدائى او تعديله . وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيانه تقول الطاعنة ان الحكم ذهب الى انه لا يجوز تخفيض اجر المطعون ضده عما كان يتقاضاه فى سنة 1961 وفى حين ان المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تجيز لصاحب العمل بموافقة العامل ان ينقله من عامل باجر شهرى الى عامل بالقطعة او بالعمولة وهو ما فعلته الطاعنة بنقلها المطعون ضده وبموافقته من العمل بالاجر الشهرى الى العمل بالعمولة والذى يماثل العمل بالقطعة وقد ترتب على ذلك ان اجره بعد اول شهر يونيو سنة 1962 اصبح يختلف حسب المبالغ التى يحصلها ففى سنة 1963 زادت العمولة التى تقاضاها عن اجره الشهرى السابق بينما قلت عن هذا الاجر فى سنة 1964 ولما كانت الطاعنة قد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة 56 المشار اليها ودفعت اجر المطعون ضده وفق العمولة المتفق عليها وكان الحكم المطعون فيه قد قرر غير ذلك فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر رد ما دفع تنفيذاً للحكم الإبتدائى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز قبولها فى الإستئناف ، لأن هذا الطلب يندرج فى طلب رفض الدعوى و هو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء الحكم الإبتدائى المشمول بالنفاذ المعجل و رفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض عن الفصل و بتعديل المبلغ المقضى به ، فإنه يصلح بذاته سنداً تنفيذياً لإسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ ، و من ثم يضحى النعى على الحكم بهذا السبب غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالقطعة أو بالساعة و يكون للعامل فى حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التى كسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى طبقاً لأحكام المواد 58 و 61 و 71 و 72 و 73 و 78 و 81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة إحتساب أجر العامل وفق المتفق عليه فى عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، و أنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل فى طريقة إحتساب الأجر لا ينطوى على مخالفة للقانون و يتعين إعماله ، مع إحتفاظ العامل فى هذه الحال بالحقوق التى كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهرى . . . إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر " أن أجر المطعون ضده فى 1962/5/31 هو مبلغ 390 و 120 جنيهاً و أن أجره فى المدة من 1962/6/1 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة و بلغ المتوسط الشهرى عنها 61,988 جنيهاً ، و رتب على ذلك أن الإتفاق على تعديل طريقة إحتساب الأجر التى أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .