الطعن رقم 18 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-3-9
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ منازعات التنفيذ
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى استنادا الى المادة الثالثة من قانون اصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التى نصت على ان اجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقا لاحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله وهذا خطا من الحكم ذلك انه خلط بين الاختصاص وبين اجراءات التنفيذ على العقار التى تنظمها هذه المادة دون ان تعترض لقواعد الاختصاص التى حكمتها المادة 275 من قانون المرافعات الجديد وبمقتضاها اختص قاضى التنفيذ دون غيره بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت " ببطلان حكم برسو المزاد " فى ظل قانون المرافعات السابق أمام المحكمة الإبتدائية و ظلت متداولة بالجلسات أمامها إلى أن صدر قانون المرافعات القائم - الذى عمل به من 10 نوفمبر سنة 1968 - و كانت المادة 275 منه تنص على أن " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كانت قيمتها " فإن قاضى التنفيذ هو الذى يفصل دون غيره فى جميع منازعات التنفيذ ، و منها التنفيذ على العقار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات القائم على حكم وقتى فى شأن الدعاوى التى تعدل إختصاصها النوعى بموجب هذا القانون ، إذ قالت " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، و ذلك بالحالة التى تكون عليها ، و لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة " و مؤدى ما سلف أن تنتقل منازعات التنفيذ من ولاية قانون المرافعات القديم إلى ولاية القانون الجديد و تحال حتماً من المحكمة الإبتدائية إلى قاضى التنفيذ التى أصبحت من إختصاصه ، طالما أنه لم يحكم فيها أو تأجلت للحكم - و لا يحول دون هذه الإحالة ألا يكون الطاعن - المدعى - قد تمسك بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ذلك أن الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات الجديد متعلق بالنظام العام و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات ، على أن " إجراءات التنفيذ على العقار يستمر فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله " إنما يتحدث عن الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار و لا تتعداها إلى تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذه الإجراءات . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى هى منازعة تنفيذية نظرتها المحكمة الإبتدائية فى ظل قانون المرافعات القديم و لحقها القانون قبل الحكم فيها أو إقفال باب المرافعة فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية إحالة النزاع إلى قاضى التنفيذ .