الطعن رقم 16 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-4-1
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - اخلاء العين المؤجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها - الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ويقولان فى بيان ذلك انهما استندا فى دعواهما الى ان الطاعنة الثانية اشترت من المرحومة .... ........ ..... المستاجرة السابقة المنقولات الكائنة بالشقة موضوع النزاع فى سنة 1961 واثبت تاريخ العقد فى 18/9/1963 وتنازلت لها هذه المستاجرة عن الايجار حتى تضمن بقاءها فى العين بدون منازعة من احد ، ووافق المالك السابق المرحوم ..... ........... ...... ..... على هذا التنازل بقبوله منها اجرة الشقة عن شهر اكتوبر سنة 1962 وتحريره ايصالا باسمها كما وافق عليه المطعون عليه الاول بعد ان آلت اليه العمارة باستلامه منها اجرة شهر يونيه سنة 1963 مقابل ايصال باسمها مما يدل على ان المستاجرة السابقة ومالكى العمارة قد ارتضوا قيام علاقة ايجارية بين الطاعنة الثانية وبين المؤجر يؤكد ذلك ان المرحوم .......... ......... الذى حرر عقد ايجار باسمه بعد وفاة زوجته .... ......... ........ اثبت فى اقراره المؤرخ 26/5/1968 انه كان يقوم بسداد الاجرة شهريا باسمه نابئا عن الطاعنة الثانية غير ان الحكم المطعون فه مسخ دلالة هذين الايصالين والاقرار المذكور ولم يعتد بهما مما يعبه بالفساد فى الاستدلال .
وحيث ان النعى بالاسباب الثانى والثالث والخامس يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه شابه التناقض والقصور فى التسبيب واخطا فى تطبيق القانون ذلك انه عرض للاساس الثانى للدعوى وهو ان الطاعنة الثانية كانت تساكن خالتها المرحومة ......... ........ فى شقة النزاع وزوج خالتها ... ...... منذ التاجير فى سنة 1947 حتى وفاتها فقرر الحكم ان الطاعنة الثانية كانت تقيم مع خالتها فى هذه الشقة منذ بدء الايجار ثم استقلت مع زوجها الطاعن الاول بمسكن خاص فى اسيوط منذ سنة 1957 غير انه عاد وذكر ان زوجها نقل رخصة سيارته من القاهرة الى اسيوط فى سنة 1961 ثم اضاف ان علاقة الطاعنين بالشقة انقطعت قبل وفاة .... ...... الحاصلة فى 30/6/1958 الامر الذى لا يبين معه من الحكم على وجه التحديد تاريخ انقطاع صلتهما بالشقة ، هذا الى ان الحكم قرر فى موضع آخر ان الطاعنة الثانية سددت الاجرة فى شهرى اكتوبر سنة 1963 ويونية سنة 1963 من مالها الخاص مما مفاده انها ظلت تقيم فى الشقة حتى شهر يوليه سنة 1963 علاوة على ان الحكم قرر ان تردد الطاعنين على الشقة منذ سنة 1957 كان من قبيل الاستضافة وهو ما يتعارض مع ما سبق ان ذكره من ان الطاعنة الثانية كانت تشغل العين ودفعت الاجرة من مالها الخاص بوصفها مستاجرة عن شهرى اكتوبر سنة 1962 ويونية سنة 1963 فضلا عن انه ينطوى على خطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان مبنى النعى بالسبب الرابع ان الحكم المطعون فيه اخطا فى الاسناد ذلك انه اعتمد فى القول بانقطاع صلة الطاعنين بالشقة على ما قرره الاستاذ ..... المحامى امام محكمة اول درجة بجلسة 29/3/1969 من انهما يقيمان فى اسيوط وان الشقة موضوع الدعوى استؤجرت بالقاهرة لتكون استراحة ، هذا فى حين ان المحامى المذكور كان وكيلا عن الطاعنة الثانية ولم يكن وكيلا عن الطاعن الاول حتى يحاج باقواله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية ، فلم تعد بذلك خصماً فى النزاع أمام محكمة الإستئناف ، و كان لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، و لما كان المطعون عليه الأول قد إختصم المطعون عليهم من الثالث إلى السادسة ليصدر الحكم فى مواجهتهم دون أن توجه إليهم أية طلبات ، و قد وقف المطعون عليهم المذكورون من الخصومة موقفاً سلبياً و طلبوا إخراجهم من الدعوى و لم يحكم عليهم بشئ ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم ، و كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك . فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثانية إلى السادسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم ، مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعنين - و هما من أقارب زوجة المستأجر - إنقطعت علاقتهما بالشقة موضوع النزاع قبل وفاة المستأجر ، و إنتهى إلى أن ترددهما على الشقة بعد أن إنقطعت صلتهما بها كان من قبيل الإستضافة ، و كان لا يعيب الحكم أنه لم يبين على وجه التحديد التاريخ الذى إنقطعت فيه إقامة الطاعنين بالشقة ، إذ يكفى لإقامة قضائه بعدم أحقية الطاعنين فى شغل العين بعد وفاة المستأجر أن يكون قد حصل أن إقامتهما بها قد إنقطعت من قبل وفاته على النحو السالف ذكره . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .