⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-3-18 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل منوعة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تفسير العقد
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، ويقولان فى بيان ذلك ان الحكم قضى برفض الدعوى برمتها تأسيسا على ان الطاعنين قاما مختارين بتنفيذ الهبة الباطلة الصادرة من المورث الى القاصرين بالعقد المؤرخ 2/2/1953 ذلك لانهما قبلا فى عقد الصلح والتقسيم المؤرخ 16/11/1965 ان تختص المطعون عليها بصفتها وصية على القاصرين بمساحة 6فـ و12 ط من 16فـ و16ط موضوع الهبة المذكورة على ان تتنازل هى عن القدر الباقى وتقسم باقى الاطيان الواردة بعقد الصلح مناصفة بين الموهوب لهما وبين الطاعنين وشقيقاتهما ، كما ان الطاعن الاول استأجر بعقد مؤرخ 20/1/1957 13فـ و16ط من الاطيان التى آلت الى القاصرين واشير فيه الى انه جاء تنفيذا لعقد الصلح ويعنى ذلك انه جاء بطريق غير مباشر تنفيذا لعقد الهبة الباطلة ، مما مفاده ان اجازة الطاعنين للهبة الباطلة لحقت القدر جميعه ولا يجوز لهما ان يستردا ما سلماه ، فى حين ان المستفاد من عقد الصلح ان الاتفاق تم على ابطال الهبة وتنفيذها اختيارا بالنسبة لمساحة 6لإ و12ط من الاطيان الموهوبة ، كما انه لم يثبت فى عقد الايجار انه تم تنفيذا للهبة الباطلة بل اثبت فيه انه تم تنفيذا لعقد الصلح اذ لم يشتمل عقد الايجار الا على 13فـ و16ط منها 6لإـ و12ط التى اجازها الطاعنان والباقى ما خص الموهوب لهما نتيجة قسمة الميراث طبقا لعقد الصلح ، واذ اعتبر الحكم المطعون فيه عقدى الصلح والايجار تنفيذا اختياريا لعقد الهبة بالنسبة لكل الاطيان الموهوبة ، فانه يكون قد فسخ عبارات العقدين واخطا فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 489 من القانون المدني على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختياريا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياَ مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة. فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة، ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.