الطعن رقم 11 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-2-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ شيوع
⚖️ قسمة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - عقد البيع المسجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر الى المطعون عليه الاول بتاريخ 15/3/1960 تاسيسا على انه وان كان العقار موضوع النزاع قد وقع عليه تصرفات بالبيع احدهما من المطعون عليها الثانية للمطعون عليه الاول بتاريخ 15/3/1960 والثانى صادر للطاعن من ..... ..... ........ مالكة العقار بعقد مؤرخ 4/9/1962 وحصل على حكم بصحته ونفاذه وسجله بتاريخ 18/1/1965 الا ان انتقال الملكية الى الطاعن بالتسجيل لا يحول دون الحكم للمطعون عليه الاول بصحة ونفاذ عقده المؤرخ 15/3/1960 لانه اشترى من شخص آخر غير البائع للطاعن وذلك الى ان يحسم النزاع حول ملكية العقار بابطال احد العقدين بدعوى أخرى فتستقر الملكية لاحدهما ، فى حين ان دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا وتسلتزم ان يكون من شان البيع نقل ملكية العين المبيعة حتى اذا ما سجل الحكم مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، وهذا يقتضى ان تحقق المحكمة ما اذا كان العقد قد صدر من مالك أم لا ، واذ تمت القسمة فعلا بين الشريكات الثلاث فى المنزل واختصت ...... ........... بالشقة القبلية موضوع النزاع وانتقلت ملكيتها الى الطاعن بتسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المالكة فانه لا يجوز الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/3/1960 الصادر له من ذات العقار الى المطعون عليه الاول من المطعون عليها الثانية وهى غير مالكة الامر الذى يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القسمة الفعلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه. ويعتبر المتقاسم طبقاً لما تقضي به المادة 843 من القانون المدني مالكاً وحده للحصة المفرزة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى صحة التعاقد - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - دعوى إستحقاق مآ لا للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و هذا يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .