الطعن رقم 3 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-7-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
⚖️ قضاة
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إعارة موظفى الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أو إلى غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة و الخاصة فى الداخل أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة ، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الإفريقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تخصم مخصصات المعار التى يتقاضاها من حكومة الجزائر من المبلغ الذى تمنحه الحكومة المصرية ، مرتباً له و تعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل فى حدود الفرق بين المبلغين فى حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من الحكومة المصرية فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له الحكومة المصرية و أعدته للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لإستنفاد الغرض الذى إستهدفه المشرع و هو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك . و إذ نص قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 على أن المرتب الذى يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التى تمنحها الحكومة المصرية للمعار فى الجزائر و تعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ و لا يجرى الخصم عليه . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لإجراء الخصم الذى أجرى على مرتب الطالب الذى صرف له فى مصر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أنه بتاريخ 1969/8/6 صدر القرار الجمهورى رقم 1420 لسنة 1969 بمد إعارة الطالب للعمل بمحاكم الجزائر لمدة سنة تنتهى فى 1970/5/1 نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة ، و أنه بتاريخ 1970/5/13 صدر القرار الجمهورى رقم 769 سنة 1970 بمد إعارة الطالب للعمل بالجزائر لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 1970/7/31 و نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة و لم يستند هذان القراران إلا إلى القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية و القانون رقم 1 لسنة 1969 بتنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية و القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن مؤدى ذلك و تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ألا يسرى هذان القراران الفرديان فى خصوص مرتب إعارة الطالب إلا من تاريخ إخطاره بهما .