⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-11-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين العامل
⚖️ الوكيل الظاهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجهين الثالث والرابع من السبب الاول وبالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بان عقد العمل المبرم بينه وبين السيد ..... ..... ...... ....... يعتبر نافذا فى حق الشركة المطعون ضدها على اساس نظرية الوكالة الظاهرة وتطبيقها فى حالة المدير الظاهر والتى لا تتطلب من الغير عند تعامله مع هذا المدير الاطلاع على سند وكالته المكتوب لمنافاة ذلك للعرف فى المعاملات ولقيام المانعين الادبى والمادى الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واكتفى باقامة قضائه على القاعدة العامة التى تقضى بوجوب الاستيثاق من مدى الوكالة عند التعامل مع الوكيل وذلك بالاطلاع على سند وكالته مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر . و إذ كان الثابت فى الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الشركة المطعون ضدها لم تعين السيد /... ... ... ... بمقتضى العقد المبرم بينهما مديراً لها بل عينته ليتولى الإشراف على الإعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذى له حق التوقيع الملزم لها ، و كان الطاعن " العامل " لم يدع فى دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجى يجعله معذوراً فى أن يعتقد أن للسيد ... ... ... ... سلطة تعيين العاملين بالشركة ، و كان وضع الأخير فى الشركة على ذلك النحو لا يشكل أى خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر ذلك المظهر ، و كان مؤدى ذلك هو إنتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه ، فإن الدفاع الذى يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً لا سند له من القانون و غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه و بالتالى يكون النعى على الحكم بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج .