⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-1-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعى على الحكم بالسبب الاول الخطا فى القانون ، وفى ذلك تقول انها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتها عن توقف العمل وان هذا التوقف يرجع الى خطا مورث المطعون عليها الذى آثر إنهاء العقد فاجابته الى طلبه ولكن محكمة الاستئناف بعدت عن هذا النظر ظنا منها بإمتناع هذا البحث عليها لنهائية الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 31/1/1961 فيما أرتآه من مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض ، فى حين ان الحكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة ويعتبر مستانفا حتما بقوة القانون تبعا لإستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى عملا بنص المادة 404 من قانون المرافعات السابق الذى اقيم الاستئناف فى ظله وبذلك يكون ما رآه الحكم المطعون فيه من خروج ذلك الحكم السابق عن نطاق ما تملك محكمة الاستئناف النظر فيه مخالفا للقانون . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه رفض الاخذ بما تمسكت به الطاعنة من وجوب تنفيذ العقد فى شقه المتعلق ببيع قطعة الارض تنفيذا عينيا ، وقضى بمقابل تعويضا نقديا مخالفا بذلك ما تنص عليه المادة 203 من القانون المدنى التى تجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا متى كان ممكنا ومن ثم يكون ما عمد اليه الحكم مجاراة لحكم محكمة الدرجة الاولى من الانصراف عن التنفيذ العينى الذى عرضته وتمسكت به فى اصرار الى التنفيذ بطريق التعويض أمرا مخالفا لصحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام المنهية للخصومة فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى ، و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و إذ كان الحكم الصادر بندب الخبير قد قضى قضاء قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه ، هو المسئولية عن توقف العمل ، و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص ، و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان مقدار التعويض ، فإنه يكون من الجائز إستئنافه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ لم تستأنفه الطاعنة فى الميعاد فإنه يكون قد إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما أبدته الطاعنة في دفاعها من مجرد الإستعداد لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن فوراً لا يعتبر عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء، لأن الطاعنة لم تتبع استعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين حارس لحفظها طبقاً لما توجبه المادتان 339 مدني، 489 مرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا العرض، وعدل عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض لا يكون قد خالف القانون.