⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 604 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-13 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ دعوى بطلان الاجراءات
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ وكالة المحامى
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون انه رغم تسليم الحكم بان الطاعنين الاول والثالثة قد بلغا سن الرشد قبل البدء فى اجراءات التنفيذ العقارى فى الدعوى رقم 17 لسنة 1961 كلى بيوع الجيزة فقد ذهب الى ان اختصام والدتهما بصفتهما وصية عليها فى تلك الاجراءات يجعل الخصومة مشوبة بالبطلان الذى كان يجب ابداؤه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، واذ لم يسلكا هذا الطريق للتمسك بهذا العيب فان الخصومة تكون مبرأة منه فى حين ان عدم اعتراضها على قائمة شروط البيع لا يسقط حقها فى اقامة دعوى اصلية ببطلان حكم مرسى المزاد لانهما لم يعلنا باجراءات البيع اعلانا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض ، و إنما يكفى صدوره إلى هذا المحامى من وكيل الطاعن ، ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - توجب على المدين إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة ، و إلا سقط الحق فى التمسك بها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها ، فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ، و يكون له فى هذه الحالة أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية . و إذ يعين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين الأول و الثالثة تأسيساً على سقوط حقهما فى التمسك ببطلان الإجراءات لعدم إبدائه بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع ، دون أن يتحقق من إعلانهما بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة - بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد و إجراءاته - بالنسبة لبعض الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للباقين .