⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-1-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق تجارية
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان مما تنعذاه الطاعنة فى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/5/1969 مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك تقول الطاعنة انها رفعت الدعوى بان تظهير السند موضوع التداعى لم يصدر عنها بل زور عليها وطعن المطعون ضده الاول على هذا التظهير بالتزوير وعلى الرغم من ان هذا الادعاء بالتزوير منتج فى الدعوى وصدر عن خصم له مصلحة فى إثباته ، الا ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير تأسيسا على ان المطعون ضده الاول ليس له توقيع على التظهير فلا يقبل منه الادعاء بتزويره وهذا من الحكم قيد لا سند له من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان للضامن كما للطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، إلا أن كلا منهما يعتبر خصماً لمنازع طالب الضمان ، إلا أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ سريانه فى حق الضامن إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان الذى تنتهى به الخصومة كلها قبله عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد أرجا الفصل فى طلب الضمان . و كان القضاء فى الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبرى قبل الطاعنة الضامنة ، فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض منها لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان المنهى للخصومة قبلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تظهير السند الإذنى يحاج به محرر السند و يطهره من الدفوع التى يملكها فى مواجهة الدائن المظهر ، و ذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه . فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة فى الإدعاء بتزوير التظهير لتفادى قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و إن كان تقدير ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى الدعوى هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الثابت أن السند الإذنى المطالب بقيمته فى الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة و أن المطعون ضده الأول - المدين - إدعى بتزوير هذا التظهير . و أيدته فى ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير مدين لها ، و أن التظهير لم يصدر منها فإن إدعاءه بتزوير التظهير يكون منتجاً فى الدعوى ، و تستفيد منه الطاعنة بإعتبارها ضامنة له ، و يحق لها الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول إدعائه بتزوير التظهير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام و الأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها . و إذ كان الثابت أن الحكم الثانى المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة المنسوب لها تظهير السند الإذنى بما قضى به ضد المطعون ضده الأول محرر ذلك السند - إستناداً إلى الحكم الأول المطعون فيه و الذى قضى بعدم قبول إدعاء المطعون ضده الأول بتزوير تظهير السند و إلزامه بقيمته فإنه و قد قضى بنقض الحكم الأول ، فإن ذلك يستتبع نقض الحكم الثانى عملاً بنص المادة 1/271 من قانون المرافعات .