الطعن رقم 600 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-6-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفى بيان ذلك تقول انه يبين من المادتين 63و64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة انه يتعين عند التسوية الاعتداد بالوظيفة التى يشغلها العامل فى تاريخ التقييم فى 30/6/1964 ومعادلتها بالوظائف الواردة بجدول التوصيف فاذا توافرت شروط ومواصفات الوظيفية فى شاغلها استحقها واستحق فئتها المالية ، واذ كان المطعون ضده فى تاريخ اجراء التعادل يشغل وظيفة كاتب ملاحة ومحدد لهذه الوظيفة الفئة السادسة فى جدول تعادل الوظائف المعتمد من مجلس الوزراء وكان الحكم المطعون فيه قد اهدر الوظيفة كعنصر اساسى فى التسوية وفصل بينها وبين الفئة المالية واجاز وضع المطعون ضده على فئة مالية ليست مقررة لوظيفيته فى 30/6/1964 فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لأئحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفية لم تستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المبينة بالجدول الذى وضعته الشركة و الذى يتضمن العمل الأساسى الذى يقوم به شاغل الوظيفة و طبيعته و تحديد واجباته و مسئولياته ، و أنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التى توضع فى ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الإختصاص و المسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة أى أن الوصف يكون للوظيفة و ليس للموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التى يشغلها فعلاً وقت التعادل فى الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة فى الجدول دون إعتبار للمرتب الذى يتقاضاه ، و أنه إذا كان مرتبه عند تسوية حالته يزيد على نهاية مربوط الدرجة المقررة للوظيفة الواردة بالجدول ، فإنه يظل محتفظاً بهذه الزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مستقبلاً من البدلات و علاوات الترقية . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده كان فى تاريخ التقييم فى 1964/6/30 يشغل وظيفة كاتب بقسم الملاحة ، و كان يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة أن فئة هذه الوظيفة هى السادسة - التى سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً - و كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بفئة تلك الوظيفة بالجدول و قضى بأحقية المطعون ضده للفئة الرابعة إستناداً إلى أن مدة خدمته و مرتبه يؤهلانه لهذه الفئة فإنه يكون قد خالف القانون .