⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ منازعات التنفيذ
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاستحقاق الفرعية
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب حاصل السبب الثالث بطلان اجراءات المزايدة وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان وكيل الطاعنة الثانية طلب فى جلسة 1/2/1966 المحددة للبيع وقف الاجراءات الى ان يفصل نهائيا فى دعوى الاستحقاق الفرعية المرفوعة منها وان المحكمة قررت اصدار قرارها فى هذه المنازعة فى آخر الجلسة وبإنتهاء الجلسة سقط النشر واللصق ، واذ اجرت المحكمة المزايدة على الرغم من ذلك فانها تكون باطلة لوقوعها فى جلسة غير علنية ولا يغير من ذلك اخفاقه فى دعوى التزوير الاصلية التى رفعها لإثبات حصول تزوير فى محضر تلك الجلسة لان ما ساقه من قرائن يشير الى صحة ادعائه بتزوير محضر الجلسة وكان على المحكمة ان تقضى باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك التزوير واذ لم تفعل فان حكمها يكون معيبا . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فى الوجه الرابع مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه انتهى الى ان حكم مرسى المزاد صحيح مع انه صدر بعد رفض طلب وقف الاجراءات المؤسس على ان الطاعنة الثانية استانفت الحكم الصادر برفض دعوى الاستحقاق الفرعية المرفوعة منها وهى حالة من حالات وقف الاجراءات الواجب قانونا ولا يغير من ذلك كون الحكم الصادر برفض دعوى الاستحقاق قد نص على السير حسبما تقضى به المادة 706 من قانون المرافعات الملغى المقابلة للمادة 456 من القانون الحالى وقد اصدر قاضى البيوع بجلسة 5/3/1963 حكما بوقف اجراءات البيع الى ان يفصل فى دعوى الاستحقاق الفرعية والثابت ان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى لم يكن قد اصبح نهائيا فيكون اثر الحكم بوقف اجراءات البيع قائما واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الخامس الخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك يقول ان حكم مرسى المزاد باطل بطلانا مطلقا لان المشترى محام لا يجوز له بحكم المادة 471 من القانون المدنى شراء الحقوق المتنازع فيها وقد قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فاخطا فى تطبيق القانون وتاويله بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى القصور والتناقض والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع المبدى من المطعون ضده الاول بعدم قبول الاستئناف الاصلى رقم 187 لسنة 83ق المرفوع من الطاعنة الثانية لإنعدام مصلحتها فيه بما يدل على انه لم يحط بواقعة الدعوى ، وان الحكم وقد ناقض اسباب هذا الاستئناف منتهيا الى رفضها ثم قضى فى منطوقه بعدم جوازه يكون قد وقع فى التناقض لانه قضى فى المنطوق على خلاف ما انتهى اليه فى الاسباب ضمنا من جواز الاستناف وقد رفع الاستئناف فى الميعاد ومصلحة الطاعنة فيه قائمة لان الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية لم يكن قد اصبح نهائيا وقت صدور الحكم المستانف ومن ثم يكون الاستئناف رقم 187 لسنة 83 ق مقبولا شكلا ويستفيد الطاعن من ذلك فى الاستئناف رقم 1291 لسنة 83ق المرفوع منه والذى قضى الحكم المطعون فيه خطا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد وبغير الطريق القانون اذ اقتصر على تطبيق حكم المادة 692 من قانون المرافعات السابق التى تنص على ان اسئناف حكم مرسى المزاد يرفع بالطرق العادية خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق به ولم يطبق القواعد الاخرى للإستئناف التى تجيز للمستانف عليه رفع استئناف فرعى بعد الميعاد وبمذكرة اثناء نظر الاستئناف الاصلى كما لم يطبق الاحكام العامة فى باب الطعن فى الاحكام التى تجيز للخصم المحكوم عليه الطعن فى الحكم بعد الميعاد وبمذكرة ما دام ان أحد المحكوم عليهم قد رفع طعنه فى الميعاد وهذه القواعد تسرى على حكم مرسى المزاد وتنطبق على الاستئناف المرفوع من الطاعن فيكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلا قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قد أثبت في صحيفة الطعن بيان موطن المحاميين الموكل أحدهما عن الطاعن الأول. والموكل ثانيهما عن الطاعنة الثانية وكان هذا الموطن معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/1 من قانون المرافعات، فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهما في كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضي به المادة 43/3 من القانون المدني، وتتحقق بذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن، وهي إعلام ذوى الشأن به، حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن، وطبقاً لما تقضي به المادة 20/2 من قانون المرافعات، فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز إستئناف الطاعنة الثانية لحكم مرسى المزاد أن الطاعنة المذكورة إستأنفت الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية بإستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و أنه قضى فى هذا الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه بذلك تكون قد إنقطعت صلتها بالعقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و من ثم فإن تعود عليها أية فائدة من وراء الطعن - على ذلك الحكم - على فرض صحته . و إذ كان المطعون ضده الأول قد تمسك بإنعدام مصلحة الطاعنة الثانية فى الطعن ، و كان لا يقبل طعن لا تكون للطاعن مصلحة فيه وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز وفقاً للمادة 3/470 من قانون المرافعات السابق - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله و المقابلة للمادة 5/290 من قانون المرافعات القائم - الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ و إذ كانت دعوى الإستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، فإنه يجوز شمول الحكم القاضى برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ ، و نفاذ هذا الحكم يكون بالمضى فى إجراءات البيع التى أوقفت بسبب رفع تلك الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب وقف إجراءات البيع بعد الحكم فى دعوى الإستحقاق الفرعية برفضها و الإستمرار فى التنفيذ ، و هو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ، و يجوز تنفيذه جبراً رغم إستئنافه عملاً بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم - فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الإجراءات فى هذا الخصوص سليمة يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أجازت المادة 692 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 451 من القانون الحالى - الطعن بالإستئناف فى حكم مرسى المزاد فى أحوال بينتها على سبيل الحصر هى العيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب بوقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً . و إذ كان الطعن فى حكم مرسى المزاد تأسيساً على أن الراسى عليه المزاد قرر فى اليوم التالى أن الشراء لحساب محام ليس من هذه الأحوال ، فهو لا يشكل عيباً فى إجراءات المزايدة و لا عيباً فى شكل الحكم ، و لا حالة من حالات وقف الإجراءات الواجب قانوناً ، و إنما يتعلق البطلان فيه بإنعقاد البيع ، و هو بطلان موضوعى لا يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد بسببه - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان المطعون ضده الأول هو الذى تمسك بإنعدام مصلحة الطاعنة الثانية فى الإستئناف ، فهو الذى يضار بعدم الرد على ذلك الدفع - و ليس الطاعن - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف ، فإنه لا يكون بحاجة إلى مناقشة هذا الدفع ، و لا يعيبه إغفال الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضى فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه ، فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم ، فإذا رفع الإستئنافان فى الميعاد و لم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الإبتدائى ، فإن كل إستئناف منهما تكون إستئنافاً أصلياً مستقلاً ، أما إذا إستأنف أحد الخصمين الحكم فقد أجاز المشرع فى المادة 413 من قانون المرافعات السابق للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً يرد به على الإستئناف الأصلى بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر الإستئناف فى هذه الحالة إستئنافاً فرعياً ، يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . و إذ كان طالب الإستحقاق و المدين المنفذ عليه لا يعتبر أحدهما محكوماً له على الآخر و محكوماً عليه له فى نفس الوقت فى حكم مرسى المزاد ، و إنما يعتبر كل منهما محكوماً عليه فيه لصالح طالب التنفيذ و الراسى عليه المزاد ، فلا يتصور أن يكون إستئناف أحدهما دفاعاً فى إستئناف الآخر و رداً عليه و من ثم فإنه لا يجوز لأحدهما أن يرفع إستئنافاً مقابلاً أو فرعياً أثناء نظر الإستئناف الأصلى المرفوع من الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لئن كان التكييف القانونى الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه إستئناف إنضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى طلباتها ، و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً .