الطعن رقم 581 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-2-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ مصروفات الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه بالزامه بمصروفات الدعوى الى انه امتنع عن التوقيع على عقد البيع النهائى رغم انذاره من المطعون عليهما وأنه لم يحضر امام محكمة اول درجة للموافقة على طلباتهما فى حين ان الطاعن لم ينازع امام محكمة اول درجة فى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه هذا الى ان المطعون عليهما لم يقدما الانذار المذكور بين مستنداتهما علاوة على ان قانون التوثيق يقضى بان تسدد رسوم التسجيل قبل توثيق العقد مع انه يبين من مشروع عقد البيع النهائى المقدم من المطعون عليهما انهما لم يسددا هذه الرسوم وبالتالى فلا يمكن اعتبار الطاعن متخلفا عن التوقيع على العقد النهائى واذ انعدم الاساس القانون لألزامه بالمصروفات فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بما يخصه من مصروفات الدعوى المرفوعة من المطعون عليهما بصحة ونفاذ عقد البيع على أنه لم يبادر إلى الحضور أمام محكمة أول درجة بعد أن رفعت عليه الدعوى للموافقة على طلبات المطعون عليهما وإنما انتظرا إلى أن فصل فيها مما مفاده أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن قد تخلف عن تنفيذ التزامه فحملته بالمصروفات، كما أن الحكم أحال في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم الابتدائي ويبين منها أن المحكمة حملت الطاعن وورثة البائع الآخر مصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 357/1 من قانون المرافعات السابق ومقتضاها أنه يحكم بمصروفات الدعوى على من خسرها ولما كانت هذه الدعامة تكفي لحمل الحكم في قضائه بإلزام الطاعن بما يخصه في مصروفات الدعوى، فإن النعي بخطأ الحكم لاستناده إلى أن الطاعن امتنع عن التوقيع على العقد النهائي رغم إنذاره يكون غير منتج.