الطعن رقم 565 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-12-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ انقضاء الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى و محمد صلاح الدين عبد الحميد ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان محاميه الذى تولى الدفاع عنه امام محكمة الاستئناف لمرضة طلب بجلسة 24 ابريل سنة 1969 تأجيل الدعوى للاطلاع فاجلتها المحكمة الى جلسة 14 مايو سنة 1969 واذ كان هذا الاجل غير كاف لاطلاعه على ملف الدعوى فقد طلب بهذه الجلسة ان تمنحه المحكمة اجلا اوسع يمكنه من ذلك سنة 1969 الامر الذى دعاه الى التنازل عن التوكيل بهذه الجلسة كما طلب التاجيل لاخطار موكله بذلك فلم تجبه المحكمة الى طلبه وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 19 يونيه سنة 1969 وفيها اصدرت حكمها المطعون فيه دون ان تمكن الطاعن من ابداء دفاعه رغم انه تقدم لها بطلب لاعادة الدعوى للمرافعة ارفق به الشهادات الدالة على مرضه مما يعتبر اخلالا منها بحق الدفاع فضلا عن انها خالفت نص المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذى الزم المحكمة فى حالة تنازل المحامى الموكل عن التوكيل تاجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ولا يغير من ذلك ان يكون محامىالطاعن قدم مذكرة بدفاعه فى فترة حجز الدعوى للحكم درءا لمسئوليته فى مفهوم ذلك النص .
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه التسبيب ويقول فى بيان ذلك انه تمسك فى دفاعه بان الخبير لم ينتقل الى البنك المطعون ضده الاول لبحث احقيته فى مكافاة التموين وانتهى الى استبعادها اخذا بما قاله البنك من انها تصرف من الحكومة ولاعمال عرضية تزول بزوالها ولذلك طلب من محكمة الموضوع بدرجتيها اعادة المامورية الى الخبير لتحقيق دفاعه والرجوع الى المستندات المقدمة منه الا ان المحكمة اغفلت هذا الدفاع الجوهرى ولم ترد عليه ، ويضيف الطاعن ان الخبير ترك الفصل فى استحقاقه مكافاة الميزانية للمحكمة غير ان الحكم الابتدائى انتهى الى رفض طلبه هذه المكافاة دون ان يورد اسباب تحمل قضاءه وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه الذى احال الى اسبابه رغم انه قد اوضح فى دفاعه بان تلك المكافاة قد توافرت فى صرفها الشروط القانونية لاعتبارها جزءا من الاجر مما يعيب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين أن المحكمة قد تراءى لها فى حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردتها أن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة طلب غير جدى فلم تستجب إليه ، فإنه لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن فى الدفاع خاصة و أن الطاعن لم يأخذ على المذكرة التى أشار إليها الحكم و التى قدمها محاميه فى فترة حجز الدعوى للحكم بعد أن تنازل عن التوكيل بجلسة ... ... أنها أغفلت أى وجه من أوجه دفاعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد إستكمل دفاعه فى الدعوى ، فإن تحديه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 135 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يصبح عديم الجدوى لأن المشرع لم يقصد من هذا النعى سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه ، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن أن الخبير لم يعرض لبحث مكافأة الميزانية " التى طلب الطاعن القضاء له بها " و مدى توافر العناصر التى تجعلها جزءاً من الأجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة بإعتبار أنه من المسائل القانونية ، و كان الحكم الإبتدائى لم يلق بالاً إلى هذا الذى أثبته الخبير فى تقريره و تصور خطأ أن الخبير قرر إستبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم بتقرير حقه فيها أخذاً و كما قال برأى الخبير ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بشأنها دون أن يورد من جانبه أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد كما شابه القصور فى التسبيب .