⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 557 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-1-14 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم أقام قضاءه على سند من ان الطاعن اشترى الاطيان موضوع النزاع من المورث بعقد غير مسجل وان المطعون عليها الثالثة انتقلت اليها ملكية هذه الاطيان بالميراث ثم باعتها الى المطعون عليه الاول بعقدين مسجلين فتكون الملكية قد انتقلت اليه بالتسجيل وتكون له الافضلية على الطاعن ، فى حين ان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانه وضع اليد على هذه الاطيان منذ شرائها من المورث فى 1/7/1949 حتى رفع الدعوى فى 26/5/1996 وتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للمكلية ، غير ان الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن مدة التقادم لم تستكمل ، هذا الى ان الحكم استدل على عدم هدوء حيازة الطاعن بمحاولة المطعون عليه الاول تنفيذ الحكم الصادر له بالتسليم فى دعوى المطعون عليها الثالثة البائعة له مما اضطر معه الطاعن الى الاستشكال فى التنفيذ فى حين انه حكم فى الدعوى رقم 129 سنة 1960 مدنى مستأنف المنيا برفض الاشكال وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يعيب حيازة الطاعن إستناداً إلى محاولة المطعون عليه الأول إستلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بصحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة ، فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .