⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 536 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-12-4 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ الحراسة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان و محمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك ان الحكم قضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف لتعجيله بعدد اكثر من سنة من آخر اجراء صحيح وهو صدور حكم النقض وان الثابت ان الحراسة المفروضة على اموال الرعيا الفرنسيين بالامر العسكرى رقم 5 سنة 1956 قد انتهت بالامر العسكرى رقم 36 الصادر بتاريخ 18/9/1958 ومقتضى هذا الانهاء ان يعود حق التقاضى الى هؤلاء الرعيا منذ هذا التاريخ وان قيام الحارس بادارة اموال الطاعن ومباشرة قضاياه فى المنازعات الناشئة عن اعمال الادارة لا تسلب الطاعن الحق فى ممارسة ما هو مخول للنائب وان الحراسة لم تكن مانعة له من تعجيل الاستئناف فى الميعاد القانون وهذا خطأ من الحكم ذلك ان المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 تظل ممتدة طالما لم يتسلم الطاعن امواله من الحارس على اموال الرعيا الفرنسيين واذ كان قد تسلمها فى 3/8/1968 وعجل الاستئناف فى 2/10/1968 فان التعجيل يكون قد تم فى الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المواد 5 ، 8 ، 9 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 أنها منعت الرعايا الفرنسيين من حق التقاضى أمام أية هيئة قضائية فى مصر طالما كانت أموالهم تحت الحراسة ، و هذا الحظر لا يتضمن سلباً لأهلية الرعايا الفرنسيين و إنما هو منع لهم من حق التقاضى لأسباب إقتضتها مصلحة الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد ما نصت عليه المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 من أنه " تمد مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى تسرى ضد الرعايا الموضوعية أموالهم تحت الحراسة " - أن هذه المواعيد لا تجرى أو تنفتح فى حق هؤلاء الأشخاص خلال فترة الحراسة إلا أنها تبدأ أو تعود فتستأنف سيرها بمجرد إنهاء هذه الحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الأمر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 الصادر فى 1958/9/18 الخاص بإنهاء الحراسة على أموال الفرنسيين قد أنهى العمل بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بالنسبة لهم - دون أن يعلق ذلك على إستلامهم أموالهم - فإن مقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضى إلى هؤلاء الرعايا و تنفتح بذلك مواعيد السقوط فى حقهم من تاريخ صدور هذا الأمر ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 من أنه " يحتفظ الحارس العام و الحراس الخاصون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعية تحت الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها أو وكلائهم وفقاً للإجراءات التى يقررها وزير الإقتصاد و التجارة و الحارس العام كل فى حدود إختصاصه . " ذلك أن تخويل الحارس - و هو نائب نيابة قانونية - هذا الحق لا يقتضى سلبه من الأصيل الذى يبقى له الحق دائماً فى ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع منه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر و جرى فى قضائه على أن ميعاد السقوط فى حق الطاعن يبدأ منذ إنهاء الحراسة لا منذ إستلامه لأمواله ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .