الطعن رقم 522 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-6-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ الجزاءات التأديبية
⚖️ مسائل منوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الاول والثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه وفقا للقرار الوزارى رقم 96 لسنة 1962 والقرارات الوزارية المعدلة له ، كان يتعين على المطعون ضده الاول قبل ان يصدر قرارا نهائيا بفصله ان يعرض الامر على اللجنة الثلاثية بمنشأته لتبحث الحالة وتبدى رأيها فيها اما وانه لم يقم بهذا الاجراء فان قرار الفصل يكون قد صدر باطلا مما يترتب عليه اعتبار عمل الطاعن قائما منتجا لكافة آثاره واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بها البطلان واجاز فسخ العقد فانه يكون قد خالف القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد استئنافيا قضى بعدم قبول الطلبات الموجهة للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية - قولا بان الفصل وقع فى ظل القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى اخذ بنظام المعاش وتعويض الدفعة الواحدة دون نظام المكافاة وفات الحكم ان الطاعن تقدم بمذكرة امام محكمة الدرجة الاولى بالمطالبة بتعويض الدفعة الواحدة لخروجه عن نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لممارسة الفلاحة مما يعيب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم مراعاة قواعد التأديب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من فسخ عقد العمل و فصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون رقم 91 لسنة 1959 ، و منها إذا وقع من العامل إعتداء على صاحب العمل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب إعتدائه على صاحب العمل بالسب و القذف العلنى فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إستبعاد العاملين فى الزراعة ، بما فى ذلك من يؤدى منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها ، من نطاق تطبيق هذا القانون . و إذ كان الثابت أن الطاعن كان يعمل كاتباً زراعياً فلا تظله أحكام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن عمله يندرج فيما إستثنى بمقتضى نص المادة الثانية من نطاق تطبيق أحكامه . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه لإغفاله بحث طلب الطاعن إستحقاقه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه - و الذى لا يفيد الطاعن منه أصلاً - يكون غير منتج .