⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-2-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ جمارك
⚖️ استنفاد الولاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم واحمد سيف الدين سابق وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الاول ان من اسباب الطعن . مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها استنادا الى ان الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قررت حقا للناقل فى نسبه تسامح فى حالة النقض الجزئى فى البضاعة المشحونة اذا كان النقص ناشئا عن عوامل طبيعة أو ضعف غلافاتها . وانه لما كانت البضاعة عبارة عن صناديق معباة بالشاى وجد بعضها مكسورا ومصلحا فقد رات المحكمة ان مرد العجز ضعف الغلافات ، وان قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذى اصدره بتحديد نسبة التسامح فى العجز لم ينشر بالجريدة الرسمية لتكون الدعوى غير مهيأة للفصل . وقد ايدت محكمة ثانى درجة هذا القضاء لاسبابه على الرغم من نشر ذلك القرار بتاريخ 39/8/1968 اثناء نظر الدعوى امامها واضافت عليها ان علة عدم تطبيقها للقرار السابق هو عدم الاخلال بمبدأ التقاضى على درجتين وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون ذلك بان الدعوى سبق عرضها على محكمة اول درجة فلما استانف الطاعن قضاءها لم يعدل طلباته ولم يضف اليها جديدا لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الاولى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن يعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند إلى سبب مغاير للسبب الذى بنى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كانت الطلبات الجديدة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الإستئناف ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه : " يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إلية " مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى و مجرد وسائل الدفاع فيها ، و ما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية على المادة 411 من قانون المرافعات السابق التى إستحدثت هذا الإستثناء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان موضوع الخصومة المرددة بين أطرافها و الذى طرح على درجتى التقاضى موضوعاً واحداً و هو المطالبة برسوم جمركية فرضها القانون عن العجز فى البضائع المفرغة فقد كان على محكمة الدرجة الثانية أن تقول كلمتها ، و تحسم النزاع فى الخصومة على الرغم من أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح فى العجز الذى سرى بنشره فى الجريدة الرسمية أثناء نظرها الدعوى ، و ليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين إذ إستنفدت محكمة أول درجة بقضائها برفض الدعوى بحالتها ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و أضحى الإستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة ثانى درجة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .