الطعن رقم 505 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-5-31
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ اجر العامل
⚖️ اجر العامل - الاجر الاضافى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سببين حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى للمطعون ضده الاول ببدل انتقال حتى آخر فبراير سنة 1969 بواقع 7,500 جنيه شهريا مقابل عدم استخدامه سيارة البنك مع ان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 والمعمول به اعتبارا من اول يوليه سنة 1966 منع استخدام سيارات البنك بالنسبة لكافة العاملين به الا فى انتقال مجموعة منهم مقابل اشتراك شهرى قدره 3 جنيه لكل فرد ولم يتقدم المطعون ضده الاول برغبته فى مشاركة زملائه وبالتالى لا يحق له اقتضاء اى بدل بعد صدور ذلك القرار .
وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى للمطعون ضده الاول بمكافاة تشجيعية قدرها 100 جنيه عن اشتراكه فى ترجمة الكتاب الاخضر وبمكافأة اخرى قدرها 100 جنيه مقابل حضوره عن البنك كمحام فى احدى الدعاوى فى حين ان منح هذه المكافآت هو من اطلاقات رب العمل مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة 30 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 والمادة 13 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ولا يجوز اللجوء الى القضاء لتقديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالى الذى رفع الطعن فى ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات ، و كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به فى الميعاد
و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها الشارع من إعلانه ، فإن الدفع ببطلان الطعن - أياً كان وجه الرأى فى إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن - يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بإستحقاق المطعون ضده الأول بدل الإنتقال على أن البنك جرى على تخصيص سيارة له فى تنقلاته كميزة عينية صارت حقا مكتسباً له و عنصراً من عناصر أجره ، و كان هذا الذى قرره الحكم ليس محل نعى من الطاعن ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من تقرير بدل إنتقال للمطعون ضده مقابل حرمانه من إستعمال تلك السيارة عن المدة التالية لصدور قرار رئيس الوزراء رقم 4642 لسنة 1966 يكون صحيحاً و لا مخالفة فيه للقانون لأنه ما دام أن هذا القرار قد ألغى تخصيص السيارات للعاملين بالبنك و إستحال عليه بذلك تنفيذ إلتزامه قبل المطعون ضده الأول فإنه يتعين على البنك أن يؤدى له مقابلاً نقدياً لتلك الميزة العينية طالما أنها قد تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره و لا يجوز بالتالى الإنتقاص منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن تلك الأعمال التي أضافها البنك إلى المطعون ضده الأول تخرج من نطاق عمله الأصلي وتغاير طبيعته وتؤدى في غير أوقات العمل الرسمية وهي بهذه المثابة تعد أعمالا إضافية يفترض أنها في مقابل أجر، فإن أجر المطعون ضده الأول عن هذه الأعمال يكون أجراً إضافياً ولا يعتبر مكافأة تشجيعية في مدلول المادتين 13 من نظام العاملين بالشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، 30 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 لما كان ذلك، وكان هذا الأجر إذا لم يتفق على تعيين مقداره يتولى القاضي تقديره طبقاً لنص المادة 1/682 من القانون المدني، فإن الحكم إذا انتهى إلى تقدير أجر المطعون ضده الأول عن تلك الأعمال لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.