⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-1-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - الالتزام بقيمة استهلاك المياه
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك امام محكمة الموضوع بصورية الاجرة الواردة بعقد الايجار وبان ما اثبت بإيصالات السداد من ان الاجرة 30ج يخصم منها 3ج و600م قيمة العوائد قصد به التحايل على القانون لان الشقة موضوع النزاع تخضع لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 الذى يقضى بإضافة الضرائب الى الاجرة لا بخصمها منها ، ورفض الحكم هذا الدفاع استنادا الى ان ما اثبت بالايصالات كان وليد خطا المطعون عليه فى فهم أحكام القانونين 169 لسنة 1961، 46 لسنة 1962 فى حين انه لا يقبل من المطعون عيله الاعتذار بجهل القانون . وحيث ان حاصل السبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعن بقيمة استهلاك المياه استنادا الى ما ورد بعقد الايجار من التزام المستاجر بها ، فى حين ان ارادة المتعاقدين قد انصرفت وقت التعاقد الى ان يتحمل المطعون عليه هذا الالتزام اذ لم يحدد بالعقد المبلغ الذى يقوم الطاعن بدفعه مقابل استهلاك المياه ، ولم يضع المطعون عليه عدادا بشقة الطاعن لإحتساب هذا المقابل وجرى المطعون عليه منذ ابرام العقد على سداد ثمن المياه عن العمارة كلها ، ولم يطالب الطاعن بأداء ثمن المياه الا بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 بقصد الوصول الى زيادة الاجرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص القانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تخفيض إيجار المساكن فى المادة الثانية منه على أن نخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ، فقد دل على أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هى تلك الأجور الحقيقية الحقيقية التى تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار دون الصورية . و إذ كان إستخلاص الأجرة المتعاقد عليها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً ، و كان ما قرره الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقضي القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بأن يلتزم المستأجر بقيمة استهلاك المياه إذا نص على ذلك في عقد الإيجار وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني تنص على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإلزام الطاعن - المستأجر - بثمن المياه على الشرط الوارد بعقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون عليه، والذي بموجبه التزم الطاعن بدفع هذا الثمن فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.