⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأميم
⚖️ الشركات المساهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الفقى و محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه من ثلاثة وجوه . وفى بيان الوجه الاول تقول ان المنشأة وقد أممت ابتداء تاميما ثم تلاه تاميمها تاميما كليا اصبحت محكومة بقوانين التاميم ومن مقتضاها ان اقرار ميزانيتها بما تشمل عليه من ارباح وخسائر اصبح معقودا لمجلس ادارة المؤسسة التى تتبعها اما قبل هذا الاعتماد فلا يكون للشريك او غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد احتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل ومن ثم فقضاء الحكم المطعون فيه بندب خبير لبيان ما حققته المنشأة من ارباح فى فترة التأميم النصفى قبل هذا الاعتماد الذى يتحدد به القدر الموزع من الارباح الصافية وما ترتب على تقديم التقرير من الزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به بمقولة ان الارباح حكمها حكم الثمار التى يتملكها صاحبها يوما بيوم يكون مخالفا للقانون . وحيث ان حاصل الوجهين الثانى والثالث انه وقد رفعت دعوى المطالبة بالارباح بعد التاميم الكامل فان النظر فيها يكون من اختصاص لجنة التقييم التى ناط المشرع بها وحدها تقدير اصول المنشأة المؤؤمة وخصومها وسواء عرضت اللجنة لهذه الارباح ام لم تعرض لها فى تقديرها فان القضاء بندب خبير لتقديرها يشكل لونا من الطعن فى قرار نهائى محصن من التصحيح او التعديل هذا فضلا عن ان ما لم يقبضه المطعون ضده من ارباح المنشاة خلال فترة التأميم النصفى يصبح من مقوماتها وجزاء من رأسمالها ويلحقه التاميم الكامل ويتحول نصيب المطعون ضده فيها الى سندات على الدولة ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه بها على الطاعنة قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركه - الطاعنة - حققت أرباح فى الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده - أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً كما تنص المادة الثالثة على أن قرارات لجان التقييم تكون نهائية ، و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه و مفاد ذلك أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم ، و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 . و إذ كانت المنشأة محل النزاع قد أممت أولاً تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيها بنصيب قدره 50 % من رأس مالها ، ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون 51 لسنة 1963 ، فإن الأرباح التى حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم ، و لا تندمج فى رأس المال المؤمم لأن المطعون ضده ، و هو أصلاً صاحب المنشأة المؤممة جزئياً يصبح شريكاً مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم من حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلالها ، دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة تأميماً كلياً ، و لا بقرار اللجنة التى تولت تقييمها .