الطعن رقم 486 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-5-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم الدعوى
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ المسئولية التقصيرية - التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب النعى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالتقادم استنادا الى ان دعوى التعويض اذ تقوم على عمل غير مشروع هو جناية اختلاس تسقط بمضى عشر سنوات على وقوعها فان الدعوى المدنية - تسقط بدورها بمضى عشر سنوات على واقعة الاختلاس وهذا خطا من الحكم ذلك ان دعوى المسئولية عن العمل غير الشمروع تسقط بثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بالضرر والمسئول عنه وتسقط بخمس عشرة سنه اذا كان المضرور لم يعلم بوقوع الضرر او بالشخص المسئول عنه واذا نشات دعوى المسئولية عن جريمة فان دعوى التعويض تتقادم فى الاصل بثلاث سنوات الا انها تبقى قائمة مع الدعوى الجنائية فلا تسقط الا بسقوطها فاذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم فيها فان الدعوى المدنية تسقط بمدة تقادمها الاصلى وهى ثلاث سنوات ، واذا كانت المحاكمة الجنائية توقف التقادم فان هذه المدة لا يبدا سريانها الا بعد زوال هذا المانع بصدور الحكم النهائى فيها ولما كانت محكمة جنايات اسيوط قضت بتاريخ 26/ 10/1959 بادائه المطعون عليه الثانى بالاختلاس بينما اقام المضرور ( المطعون عليه الاول ) الدعوى بالتعويض فى سنة 1965 اى بعد مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر والشخص المسئول عنه فان الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شأن سقوط الدعوى المدنية وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت في السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم يشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فإن مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب آخر ويكون للمضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.