⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-4-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير ما اذا كانت حاسمة او غير حاسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تتحصل حسبما يبين منه ومن سائر اوراق الطعن في ان المرحوم ....................اوقف 127 ف محملة برهن ضمانا لدين للبنك العقاري وجعل النظر والاستحقاق من بعده لزوجته السيدة .................... ثم من بعدها لاخيها المطعون عليه وبعد وفاة الواقف اتخذ البنك اجراءات التفيذ العقاري علي الاطيان الموقوفة ورسا مزاد 74ف منها علي .................... والسيد ....................فاقامت السيدة .................... دعوى استحقاق قيدت برقم 2540 لسنة 55ق محكمة اسكندرية الابتدائية المختلطة وقضي لها في 14/2/1945 علي الراسي عليهما المزاد بثبوت ملكيتها شخصيا الي 11 ف - استانف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 102 لسنة 61 ق استئناف مختلط الاسكندرية فقضي لهما في 25/4/1944 علي المطعون عليه ......................... شنن بصفته وكيلا عن ورثة السيدة ................... بالغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى كما اقامت السيدة................... حال حياتها علي الراسي عليهما المزاد دعوى تعويض لاستيلائهما علي محصولاتها ولشكوى كيدية - بلغت ضدها منهما فقضي نهائيا في 4/4/1946 بمبلغ 127 جنيها و 237 مليما بورثتها الذين حلوا محلها بعد وفاتها في الاستئناف رقم 284 لسنة 69 ق مختلط الاسكندرية وفي 14/2/1938 قضي في الدعوى رقم 3009 لسنة 61 ق محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة بثبوت ملكية................... والسيدة ................... الي 1 ف و 5 ط و 16 س اغتصبتها السيدة فاطمة هانم من اطيانهما فاستانف هذا الحكم وفي 25/4/1946 قضي في مواجهة المطعون عليه عباس افندي شنن بصفته وكيلا عن ورثة السيدة المذكورة بتاييد الحكم المستانف وفي 27/9/1946 حجز ...................والسيدة ................ حجزا تنفيذيا تحت يدهما وفا لما حكم به لهما علي الورثة في دعوتي الاستحقاق والغصب الانف ذكرهما مقابل ماهو مستحق عليهما بحكم التعويض المقضي به لورثة ............... شنن وفي سنة 1947 اقام الطاعن الدعوى رقم 3037 لسنة 1947 مدني عابدين علي المطعون عليه بصفته ناظر وقف ............... و............... شنن مطالبا اياه بتلك الصفة بمبلغ 89 جنيها و 55 مليما من ذلك مبلغ 37 جنيها و 670 مليما قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته ............... في التعويض المقضي به بالحكم رقم 284 لسنة 69 ق استئناف محكمة الاسكندرية المختلطة ومبلغ 51 جنيها و 880 مليما قيمة ماصرفه اثناء مباشرته دعوى التعويض في الاستئناف بعد وفاة زوجته بناء علي تكليفه من المطعون عليه مستندا الي توكيل عرفي عام صادر له من المطعون عليه بالتقاضي في دعاوى الوقف والي اتفاق بينه وبين المطعون عليه في الاول من يناير سنة 1941 علي ان يتولي الصرف علي دعوى التعويض من ماله نيابة عن ورثة السيدة............... شنن قضت المحكمة برفض الدعوى فاستانف الطاعن وقيد استئنافه برقم 746 لسنة 1947 مدني مستانف مصر وطلب الغاء الحكم المستانف والقضاء له بطلباته وبجلسة 31/1/1950 وجه اليمين الحاسمة الي المطعون عليه بالصيغة الاتية " اقسم بالله العظيم اني لم اتفق مع المستانف ( الطاعن ) علي ان يتولي رفع الاستئناف المقيد برقم 284 لسنة 69 ق اسكندرية المختلطة وان يدفع كل المصاريف والاتعاب اللازمة - وعند الحكم لمصلحتنا جميعا تخصم المصاريف والاتعاب اللازمة للمستانف كاملة ويقسم ما بقي مناصفة بيننا - وان ما حكم به هو بذاته الذي حجزه السيد ............... و............... تحت يدهما وفاء لاحكام لا تخص الوقف " وفي 14/3/1950 قضت المحكمة برفض توجيه اليمين وتاييد الحكم المستانف . فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بني علي سببين حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه شابه القصور كما خالف الثابت بالاوراق ذلك ان الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة الي المطعون عليه بالصيغة المبينة بمحضر جلسة 31/1/1950 فرفضت المحكمة توجيهها علي اساس انها غير حاسمة استنادا الي ان الدعوى مرفوعة من المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف ووجهت فيها اليمين الحاسمة عن اتفاق لا يخص الوقف وغير ملزم له مع ان اليمين بالصيغة التي وجهت بها تعتبر حاسمة ومتعلقة بالدعوى لان الثابت ان الاتفاق كان علي قضايا رفعها الطاعن لمصلحة الوقف والحكم اذ قضي برفض توجيه اليمين لم يذكر اسبابا مبررة لقضائه . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما اورده الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه " من ان الدعاوى اليت رفعت علي الراسي علهما المزاد وصدرت ضد المورثة فاطمة هانم شنن كما ان الدعوى التي رفعت منها خاصة بالتعويض والتي جعلها المدعي اساسا لدعواه هي دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم " . "وانه لا نزاع في ان الاطيان التي نزعت ملكيتها اتخذت فيها الاجراءات علي اعتبار انها ملك وليست وقفا وصدرت الاحكام المتفرعة عنها علي هذا الاساس ضد الورثة كما ان الدعوى اليت رفعتها المورثة بطلب التعويض هي دعوى شخصية لا شان للوقف بها " واضاف الحكم الاستنئافي الي هذه الاسباب " ان المحكمة لا تري محلا لاجابة الطلب لان اليمين غير منتجة ولا تحسم النزاع ذلك ان الدعوى قد اقيمت ضد المستانف عليه بصفته ناظرا للوقف عن اتفاق قيل بحصوله مع المستانف عن امور لا تخص بالوقف وهذا الاتفاق علي فرض حصوله لا يلزم الوقف " - وهذا الذي قرره الحكمان لا قصور فيه ويفيد ان المحكمة في نطاق سلطتها الموضوعية قدرت ان اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للاسباب السائغة التي اوردتها ولم يقدم الطاعن ما يثبت ان تقريرها في هذا الخصوص مخافف للثابت بالاوراق . ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في ان الحكم اخطأ في تطبيق القانون ذلك ان شطرا من اليمين انصب علي ان ............... و............... حجزا تنفيذيا تحت يدهما علي ما خص الطاعن في حصته الموروثة عن زوجته السيدة ............... شنن في التعويض المحكوم به في الاستئناف رقم 284 لسنة 69 ق محكمة الاسكندرية المختلطة وفاء لما حكم به لهما من مبالغ مستحقة علي الوقف فللطاعن ان يرجع علي الوقف بما اقاده من حصته في المبلغ المحجوز والحكم اذ قرر ان الوقف لا يلزم بما يستحقه الطاعن من التعويض يكون قد خالف القانون لان للغير ان يرجع علي المدين بوفاء ما دفع عنه . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بني علي ان "الاحكام المتفرعة عن اجراءات بيع الاطيان المنزوعة ملكيتها لدين البنك لم يكن من بينها حكم علي الوقف "وكان من ضمن تلك الاجراءات الحجز الذي اوقعه سماحة وعدس تحت يدهما وفاء لما حكم به لهما علي ............... فاطمة .............. شخصيا في دعوتي الاستحقاق والغصب مقابل ما حكم به عليهما للورثة في دعوى التعويض يكون ما ينعاه الطاعن علي الحكم من خطا لاغفاله انه يداين الوقف بحصته في التعويض المحكوم به في الاستئناف رقم 284 لسنة 69 ق اسكندرية المختلطة هو نعي في غير محله لما تبينته المحكمة من ان الوقف لم يكن طرفا في الحجز السالف ذكره ولم يفد من مال الطاعن في هذا الحجز شيئا . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن بسببه في غير محله ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف في التعويض المحكوم لها به قبل شخص آخر وقيمة ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض في الاستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه وكان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه في خصوص تكليفه برفع الاستئناف عن الحكم الصادر في دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصروفات التي صرفها وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن الدعوى التي رفعت من المورثة بخصوص التعويض والتي جعلها الطاعن أساسا لدعواه هي دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم وأن اليمين غير منتجة ولا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن اتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف وأن هذا الاتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون في غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم يفيد أن المحكمة في نطاق سلطتها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للأسباب السائغة التي أوردتها.