⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 476 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-4-29 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان
⚖️ تسجيل
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى غير المباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك ان الحكم قضى برفض دعواه بطلب التعويض عن الاضرار التى لحقته نتيجة تعرض المطعون عليه الاول فى ماكينة الرى المملوكة له وعدم تمكينه من رى أطيانه منها وبرفض دعواه الثانية بطلب الزام المطعون عليه الاول بتسليم هذه الاطيان وماكينة الرى الموجودة بها استنادا الى انه ليس للطاعن ان يدعى ثبوت ملكيته لهذه العقارات لان الملكية لم تنتقل اليه بعد بسبب عدم تسجيل العقارات المذكورة الى الطاعن طالما انه لم يكن طرفا فى هذين العقدين وانه ينازع الطاعن فى ملكيته لماكينة الرى وينكر عليه الحق فى رى اطيانه منها ، ولانه تبين من تقارير الخبراء الذين ندبتهم محكمة اول درجة ان هذه الاطيان غير صالحة للزراعة بحالتها الراهنة كما ثبت من الحكم فى الدعوى رقم 292 سنة 1956 مدنى بلبيس ان الطاعن سلب حيازة الماكينة منذ سنة 1955 حتى حكم فى تلك الدعوى فى 25/6/1968 برد حيازتها للمطعون عليه الاول ولم يحاول الطاعن اصلاح اطيانه وزراعتها فى الفترة المذكورة مما لا تتوافر معه اركان المسئولية التقصيرية ، فى حين ان الطاعن اشترى الاطيان وماكينة الرى المؤجرة بها من مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة بعقدى البيع المؤرخين 4/7/1953، 10/10/1953 غير ان المطعون عليه الاول تعرض له ومنعه من رى اطيانه من هذه الماكينة فاقام الطاعن الدعوى رقم 576 سنة 1956 ضد المطعون عيله الاول بطلب التعويض وتسليم الاطيان المبيعة بما عليها من ماكينة الرى كما انه باعتباره خلفا للبائع اقام الدعوى رقم 714 سنة 1962 ضد المطعون عليه الاول وورثة البائع بطلب تسليم هذه الاطيان وماكينة الرى الموجودة بها ويبين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة انه قام بتحقيق النزاع على الملكية وظهر ان المطعون عليه الاول غير مالك لهذه الماكينة وانها مملوكة للبائع اى الطاعن وان الاطيان المشتراه صالحة للزراعة ويرجع السبب فى عدم زراعتها الى ان المطعون عليه الاول منع عنها الرى من الماكينة وهى الطريق الوحيد لريها مما مقتضاه ان تعرض المطعون عليه الاول للطاعن لا يستند الى أى حق ويوجب مسئوليته عن الاضرار التى لحقته ، كما انه كان يتعين على المحكمة وقد رفع الطاعن الدعوى الثانية باسم مدينة البائع واختصم فيها ورثته ان تبحث النزاع على ملكية الماكينة باعتباره عنصرا من عناصر الدعوى ، واذ اغفل الحكم هذا البحث وقضى برفض الدعويين فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أجاز التقنين المدني في المادة 235 لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة، أو غير قابل للحجز، فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له، وطلب الحكم لمصلحته، لا لمصلحه مدينه، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته وإذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول - واضع اليد - وورثة البائع له بتسليمه هو الأطيان التي اشتراها بعقد عرفي وماكينة الري القائمة عليها ولم يطلب الحكم بالتسليم لمصلحة مدينه البائع حتى تبحث المحكمة النزاع على الملكية - الذي أثاره المطعون عليه الأول - على هذا الأساس، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى على أساس أنها دعوى مباشرة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني، إلتزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان، لأن إلتزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده، ويتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.