⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-6-7 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ علاقة العمل
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك انه قضى بعدم الاختصاص الولائى تاسيسا على ان ادماج اموال صندوق المعاشات للمحاماة المختلطة فى ايرادات الدولة واعتماد مبالغ فى الميزانية لاداء المرتبات يستتبع حتما اعتبار العاملين به موظفين عمومين بخضعون للقوانين واللوائح دون ان يستظهر مقومات الوظيفة العامة أو يعرض لما ساقه حكم محكمة اول درجة من ادلة قاطعة على ان علاقة الطاعن بالمطعون ضدها هى علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل وهو ما يصمه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المقرر أن الموظف العام هو الذى يكون تعيينه بأداة قانونية لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً إستناداً إلى أن إدماج أموال صندوق المعاشات للمحاماة المختلطة فى إيرادات الدولة و إعتماد مبالغ فى ميزانيتها لأداء المرتبات طبقاً للمادتين الثالثة و الرابعة من القانون رقم 192 لسنة 1954 بحل هذا الصندوق مما يستتبع حتماً إعتبار العاملين به من الموظفين العموميين ، و ذلك بغير أن يبحث مدى إنطباق المقومات الأساسية التى تقوم عليها فكرة الموظف العام السالف بيانها على حالة الطاعن الذى التحق بالعمل فى هذا الصندوق قبل حله بمقتضى عقد عمل فردى - فإنه يكون مشوباً بالقصور .