الطعن رقم 455 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-4-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان الخلاف على تقدير ارباح المطعون عليه عن سنتى 1963، 1964 مطروح على المحكمة ولم تربط فيه الضريبة ربطا نهائيا قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فيكون هو الواجب التطبيق بما مقتضاه انه لا يجوز العدول عن الربط الحكمى طالما ان سنة الاساس لم تتجاوز ارباحها 2 جنيها وعلى ذلك أتخذ الحكم ارباح سنة 1962 وقدرها 250 جنيها أساسا للربط عن سنتىلا 1963، 1964 وهذا خطا من الحكم اذ ان المادة 5/2 من القانون رقم 55 لسنة 1967 نصت على استمرار العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة للحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب ارباح سنة الاساس واخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 ولما كانت المصلحة الطاعنة قد حددت ارباح سنة الاساس وهى سنة 1952 واخطرت المطعون عليه بها فى 28/11/1965 قبل العمل بهذا القانون الاخير فان القانون 102 لسنة 1958 يكون هو الواجب التطبيق مما مقتضاه جواز ربط الضريبة على الربح الحقيقى اذا تجاوزت ارباح الممول سنة الاساس 150 جنيها وطرا عليها تغير جوهرى فى السنوات المقيسة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 5 من القانون 55 لسنة 1967 على أن " لا يسرى هذا القانون على الحالات التى ربطت فيها الضريبة ربطاً نهائياً عن أية سنة قبل العمل به ، و يستمر العمل بالقانون 102 لسنة 1958 بتعديل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطر بها الممول قبل العمل بهذا القانون " يدل على وجوب إستمرار العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 إذا كانت مصلحة الضرائب قد حددت أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 و لم يصبح الربط فى السنوات المقيسة نهائياً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى سنة 1962 بمبلغ 250 جنيهاً و إتخذت سنة أساس لمحاسبته عن سنة 1963 و قدرت أرباحه عن سنة 1964 بمبلغ 700 ج و أخطرته بهذا التقدير فى 1965/11/28 أى قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 الذى نشر فى 1967/12/7 و كان الربط عن سنتى 1963 و 1964 لم يصبح نهائياً فإن القانون 102 لسنة 1958 يكون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتيح قواعد الربط الحكمى للقانون رقم 102 لسنة 1958 الربط على الأرباح الحقيقية إذا تجاوزت أرباح الممول فى سنة الأساس 150 جنيهاً و لم تتجاوز 500 جنيه و طرأ عليها تغيير جوهرى فى السنة المقيسة فى حين أن القانون 55 لسنة 1967 إشترط للربط على الأرباح الحقيقية فى السنة المقيسة - إذا توفرت شروطه - إن تجاوز أرباح الأساس 250 جنيهاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان القانون الواجب التطبيق - على النزاع الراهن - هو القانون 102 لسنة 1958 ، إلا أنه لما كانت قواعد الربط الحكمى فى كل من القانون سالف الذكر و القانون رقم 55 لسنة 1967 لا يختلف تطبيقها بالنسبة لأرباح سنة 1963 لوقوعها فى نطاق قواعد الربط الحكمى فى كل من القانونين بحيث تسرى عليها أرباح سنة الأساس و هى سنة 1962 و قدرها 250 جنيهاً ، فإنه لا يجدى مصلحة الضرائب النعى على الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه صحيحاً - من أعمال الربط الحكمى - بشأن أرباح سنة 1963 .